( ومع الاشتباه ) أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني ( نصف الديتين ) ( 1 ) . دية الذكر ودية الأنثى ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان ( 2 ) ، وغيرها .
وقيل : يقرع لأنها لكل أمر مشكل .
ويضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح بذلك وعمل الأصحاب حتى قيل : إنه إجماع . ويتحقق الاشتباه ( بأن تموت المرأة ويموت ) الولد ( معها ) ولم يخرج ( مع العلم بسبق الحياة ) أي حياة الجنين على موته ، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له .
( وتجب الكفارة ) بقتل الجنين حيث تلجه الروح ( 3 ) كالمولود .
وقيل : مطلقا ( 4 ) ( مع المباشرة ) لقتله ( 5 ) لا مع التسبيب كغيره .
شرح
( 1 ) على المشهور لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك ) 1 ، وخبر عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( دية الجنين خمسة أجزاء - إلى أن قال - : وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة ) 2 .
وذهب ابن إدريس إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل ، وفيه : لا معنى للذهاب إلى القرعة مع وجود الخبر خصوصا خبر ظريف الذي علمت صحة بعض طرقه .
( 2 ) لا يوجد خبر لابن سنان في هذا الفرع ، نعم الخبر هو لابن مسكان ولعله سهو من الشارح هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد صرح الشارح في المسالك بأن خبر ابن مسكان ليس بصحيح لاحتمال عدم اتصاله بالإمام عليه السّلام مع أنه لا يصغى إليه لكثرة أخبار ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في مفتاح الكرامة ، ومن جهة ثالثة قد ناصر الشارح ابن إدريس في الذهاب إلى القرعة فراجع .
( 3 ) لتحقق القتل بخلاف ما قبل الولوج فلم يتحقق القتل ، مع أن الكفارة تدور مدار القتل .
( 4 ) ولجته الروح أو لا كما عن العلّامة في التحرير ، وفيه عدم صدق القتل قبل ولوج الروح .
( 5 ) اعلم أن الفاضل والشهيدين خصوا وجوب الكفارة في القتل العمدي عند المباشرة لا مع -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ديات النفس حديث 1 .