( أنثى ) ( 1 ) .
ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام .
وقيل : متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد ، أو أمة صحيحا ( 2 ) لا يبلغ الشيخوخة ، ولا ينقص سنه عن سبع سنين ، لرواية أبي بصير ( 3 ) وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . والأول أشهر فتوى ، وأصح رواية .
( ولو كان ) الجنين ( ذميا ) أي متولدا عن ذمي ملحقا به ( فثمانون درهما ) ( 4 )
شرح
- ومرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - إلى أن قال - : ( فإذا تم الجنين كان له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ) 1 ، وخالف العماني فأوجب فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة طرحت ولدها بشرب الدواء : ( إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه ) 2 وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال :
عليه الدية كاملة ) 3 ، وهما لا يصلحان للمعارضة بعد إمكان إرادة المائة دينار من الدية الكاملة ، وعبر عن المائة بالدية لأنها دية الجنين قبل ولوج الروح جمعا بينها وبين ما تقدم من الأخبار .
( 1 ) لإطلاق الأخبار المتقدمة .
( 2 ) أي غير معيب ، ولا يوجد في الأخبار تحديده بين الشيخوخة والسبع سنين ، وإنما أخبار الغرة مختلفة ففي خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ) 4 . وفي خبر عبيد بن زرارة : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن الغرة قد تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين ) 5 ، وموثق إسحاق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا ) 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 .
( 4 ) على المشهور ، لأن النسبة بين دية الجنين المسلم ودية أبيه هي العشر فتكون هي النسبة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ديات النفس حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 و 9 و 8 .