المجني عليه ( مملوكا ) وإن كان حرا ( تقديرا صحيحا ) على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية .
( وبالجناية ) ( 1 ) وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ( ويؤخذ من الدية ) أي دية المجني عليه كيف اتفقت ( بنسبته ) .
فلو قوم العبد صحيحا بعشرة ، ومعيبا بتسعة وجب للجناية عشر دية الحر ويجعل العبد أصلا للحر في ذلك ( 2 ) ، كما أن الحر أصل له ( 3 ) في المقدر ( 4 ) ، ولو كان المجني عليه مملوكا استحق مولاه التفاوت بين القيمتين ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلع ( 5 ) ، والذكر ( 6 ) ، ولحية المرأة فلا شيء ، إلا أن ينقص حين الجناية بسب الألم فيجب ( 7 ) ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مر ( 8 ) ، ولو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى .
ويحتمل دية أنثى ، لأنه المتيقن ( 9 ) . وجرحه ( 10 ) فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى ، وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه ( 11 ) .
[ في من لا ولي له ]
( ومن لا ولي له فالحاكم وليه ( 12 ) يقتص له من المتعمد ) ، ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه .
شرح
( 1 ) أي ويقوم المجني عليه بالجناية مملوكا وإن كان حرا .
( 2 ) في الجنايات التي لا مقدر لها شرعا .
( 3 ) للعبد .
( 4 ) شرعا .
( 5 ) بكسر السين وهو الزائد في الجسد كالغدة بين الجلد واللحم .
( 6 ) فقطع ذكر العبد موجب لزيادته .
( 7 ) أي الأرش ما لم يستوعب قيمة العبد .
( 8 ) من تخيير مولاه بين أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا به بغير عوض لئلا يجمع بين العوض والمعوض .
( 9 ) أي لأن احتمال أنه أنثى متيقن ، والشك في ذكوريته فالأصل العدم .
( 10 ) مبتدأ وخبره كجرح الذكر .
( 11 ) بحسب ذلك الجرح .
( 12 ) بلا خلاف ولا إشكال لصحيح أبي ولّاد الحناط : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل -