دينار ( 1 ) .
وتخصيصهم الحكم بالرجل ( 2 ) يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش ، أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضا .
( وكلما ذكر في الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة ( 3 ) ، والمرأة الكاملة ( 4 ) ، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس ) ( 5 ) .
كتب المصنف على الكتاب في تفسير ذلك أن ما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعاض كالنافذة والاحمرار والاخضرار فهو واجب للرجل الكامل ، والمرأة الكاملة ، فإذا اتفق في ذمي ، أو عبد أخذ بالنسبة ، مثلا النافذة فيها مائة دينار .
ففي الذمي ثمانية دنانير ( 6 ) وفي العبد عشر قيمته ، وكذا الباقي .
[ في معنى الحكومة والأرش ]
( ومعنى الحكومة والأرش ) ( 7 ) فيما لا تقدير لديته واحد وهو ( أن يقوم )
شرح
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 ، ولكن في الوسائل : ( مائتا دينار ) وهو سهو ، ووجه التأييد أن الدية للنافذة بشرط إظهار جوف الفم ، وليس لمطلق النافذة .
( 2 ) قال في المسالك : « وفي نافذة المرأة أوجه ، أجودها الحكومة مطلقا عملا بالأصل ، وكونها على النصف من الرجل فيثبت فيها خمسون دينارا مطلقا ، ومساواتها للرجل في ذلك لأنها إنما تنتصف في جناية تبلغ الثلث وهنا ليس كذلك » . وفي الجواهر عن بعضهم أنه صرّح بالتنصيف ، ومقتضى الأصل أنها تساوي الرجل ما لم تبلغ الجراحات ثلث دية النفس .
( 3 ) وهو الرجل المسلم الحر .
( 4 ) بالإسلام والحرية .
( 5 ) أي بنسبة الشجاج إلى الدية الكاملة لهما .
( 6 ) لأن دية النافذة عشر الدية الكاملة للرجل المسلم الحر فعشر النافذة في الذمي ثمانية دنانير .
( 7 ) فهما واحد اصطلاحا .