( وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ) ففي حارصة اليد نصف بعير ( 1 ) ، وفيها ( 2 ) في أنملة إبهامها ( 3 ) نصف عشر ( 4 ) وهكذا .
( وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار ) ( 5 ) على قول الشيخ وجماعة ، ولم نقف على مستنده ( 6 ) ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها ( 7 ) على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث .
وربما خصها بعضهم ( 8 ) بعضو فيه كمال الدية ولا بأس به إن تعين العمل بأصله ، ويعضده أن الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقا ( 9 ) كما ذكروه ، بل قال ( 10 ) : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة
شرح
- لا تقاوم ما تقدم من الأخبار . فضلا عن أن دية السمحاق أربعة أبعرة لا خمسمائة درهم .
( 1 ) لأن دية اليد نصف دية الوجه أو الرأس ، وقد تقدم أن الحارصة في الرأس بعير ففي اليد يكون نصف بعير .
( 2 ) أي في الحارصة .
( 3 ) أي إبهام اليد .
( 4 ) أي نصف عشر البعير ، لأن الأنملة ديتها نصف دية الإصبع ، ودية الإصبع عشر دية الرأس .
( 5 ) كما عن الشيخ وأتباعه على ما في المسالك لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام الذي عرفت صحة بعض طرقه : ( وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار ) 1 .
( 6 ) وقد قال في المسالك : « هذا القول للشيخ وأتباعه استنادا إلى كتاب ظريف » ، ولذا علّق الشارح هنا : « مستنده كتاب ظريف وقد عرفت حاله » .
( 7 ) في الأنملة .
( 8 ) أي خص دية النافذة التي هي مائة دينار ، ولم يعرف هذا البعض .
( 9 ) حتى للأطراف التي ديتها أقل من دية النافذة ، وحتى لمطلق النافذة .
( 10 ) أي الإمام عليه السّلام في كتاب ظريف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 3 .