الشق أم لا ( ولو برأت ) الجراحة ( فخمس ديتهما ) ( 1 ) .
وفي شق إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ( 2 ) ، فإن برأت فخمسها استنادا إلى كتاب ظريف .
( وفي احمرار الوجه بالجناية ) ( 3 ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ) .
( وفي اخضراره ثلاثة دنانير ) ( 4 ) .
( وفي اسوداده ستة ) ( 5 ) لرواية إسحاق بن عمار ( و ) المشهور أن هذه الجنايات الثلث ( في البدن على النصف ) ( 6 ) والرواية خالية عنه ( 7 ) ، وظاهرها أن ذلك يثبت
شرح
- في الخبر نصف دية قطعها ، ودية قطعها ثلثا الدية الكاملة فيكون ثلث الدية الكاملة لا ثلث ديتها .
( 1 ) بناء على عدم التنصيف بينهما وإنما دية الشفة العليا النصف وخمسه مائة دينار ، ودية الشفة السفلى ثلثا الدية وخمسهما مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار كما في الخبر .
( 2 ) قد عرفت أن الخبر قد نص على نصف ديتها إن لم تبرأ بالنسبة للسفلى .
( 3 ) لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ويدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرّت فإن أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف ) 1 ولا خصوصية للطمة بل يجري الحكم في مطلق الجناية الموجبة لاحمرار الوجه ، ولذا عبر الماتن بالجناية وعلّق عليه الشارح من لطمه وغيرها .
( 4 ) بلا خلاف فيه ويدل عليه خبر إسحاق بن عمار المتقدم .
( 5 ) على الأكثر لرواية إسحاق المتقدمة ، وذهب جماعة منهم السيدان إلى أن الدية ثلاثة دنانير بدعوى الإجماع عليه وهو كالاجتهاد في قبال النص .
( 6 ) على المشهور لرواية إسحاق وعلى رواية الصدوق حيث زاد في آخره : ( وفي البدن نصف ذلك ) 2 .
مع أن رواية الكليني والشيخ خالية عن هذا القيد لذا توقف المحقق في الشرائع والنافع بل مال المحقق الأردبيلي إلى العدم وذهب إلى الحكومة .
( 7 ) قد عرفت أن رواية الصدوق قد دلت عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 .