( بل ) على تقدير الزيادة ( 1 ) ( يدخل النقص ) عندنا ( 2 ) ( على الأب ( 3 ) والبنت والبنات ، والأخت والأخوات ( 4 ) للأب والأم ، أو للأب ) خلافا للجمهور حيث جعلوه ( 5 ) موزّعا على الجميع ( 6 ) بإلحاق السهم الزائد للفريضة ، وقسمتها ( 7 ) على الجميع سمّي هذا القسم عولا ، إما من الميل ومنه قوله تعالى :
ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا
( 8 ) ، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السّهام فيها ، أو من عال إذا غلب ، لغلبة أهل السّهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السّهام ، وعلى ما ذكرناه ( 9 ) إجماع أهل البيت عليهم السّلام ، وأخبارهم به متظافرة ، قال الباقر عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : « إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السّهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة » ( 10 ) . وكان ابن عباس
شرح
- وذوو السهام من الطبقة الثانية أخت الميت من أبيه فلها النصف ، وأختاه من أبيه فلهما الثلثان ، وكلالة الأم الثلث لو تعددت ، والسدس لو انفردت ، ولو اجتمعوا فلا عول كاجتماع الأختين من الأب مع كلالة الأم المتعددة ، ولو دخل الزوج أو الزوجة معهم لحصل العول .
( 1 ) أي زيادة السهام عن الفريضة ، شروع في السر بعدم العول .
( 2 ) عند الإمامية .
( 3 ) سيأتي الكلام فيه وأنه لا يدخل عليه نقص .
( 4 ) وذلك لأنهن من ذوي السهام القسم الثاني ، الذي لم يفرض اللّه له إلا سهما واحدا فلو أزيل عنه لكان له الباقي .
( 5 ) حيث جعل الجمهور النقص .
( 6 ) جميع ذوي السهام .
( 7 ) قسمة السهام بما فيها السهم الزائد .
( 8 ) النساء الآية : 3 .
( 9 ) من عدم العول في الفرائض لدخول النقص على القسم الثاني من ذوي السهام دون القسم الأول .
( 10 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موجبات الإرث حديث 9 و 14 والسبب في حصرها بالستة لأن السهام كلها تنقسم على ستة ففي خبر أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السّلام ( الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، -