حذرا من التناقض .
والمصنف في الشرح ( 1 ) اختار القول الثالث ( 2 ) ، المشتمل على عدم الردّ عليها مطلقا ( 3 ) محتجا بما سبق ( 4 ) فإنّ ترك الاستفصال ( 5 ) دليل العموم وللأصل ( 6 ) الدال على عدم الزيادة على المفروض ( 7 ) .
وخبر الردّ ( 8 ) عليها مطلقا ( 9 ) وإن كان صحيحا إلا أنّ في العمل به مطلقا ( 10 ) اطراحا لتلك الأخبار ، والقائل به نادر جدا ، وتخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدا ، لأن السؤال فيه للباقر عليه السّلام في « رجل مات » بصيغة الماضي وأمرهم عليهم السّلام حينئذ ظاهر ، والدفع إليهم ممكن ، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنة أبعد - كما قال ابن إدريس - مما بين المشرق والمغرب .
وربما حمل ( 11 ) على كون المرأة قريبة للزوج ، وهو ( 12 ) بعيد عن الإطلاق ( 13 ) إلا أنه وجه في الجمع ( 14 ) . ومن هذه الأخبار ( 15 ) ظهر وجه القول بالردّ عليهما
شرح
( 1 ) شرح الارشاد .
( 2 ) وهو قول المشهور في المسألتين ، بالرد على الزوج مطلقا وبعدم الرد على الزوجة مطلقا .
( 3 ) مع حضور الإمام وعدمه .
( 4 ) من صحيح أبي بصير وخبر محمد بن مروان عن الباقر عليه السّلام .
( 5 ) أي ترك التفصيل بين الحضور وعدمه .
( 6 ) أصالة عدم إرثها .
( 7 ) على الربع فلا ردّ عليها مطلقا .
( 8 ) وهو صحيحة أبي بصير الثانية .
( 9 ) على الزوجة مع حضور الإمام وعدمه .
( 10 ) حضورا وغيبة .
( 11 ) والحمل للشيخ كما تقدم .
( 12 ) أي هذا الحمل .
( 13 ) في الخبر .
( 14 ) ويؤيده خبر محمد بن القاسم فراجع .
( 15 ) وهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الزوج ، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا في الزوجة .