( ينتظر بها ) مدة يمكن أن تعود فيها عادة . ( فإن نبتت فالأرش ) لمدة ذهابه ( وإلا ) تعد ( فدية المتغر ) بالتاء المشددة مثناة ، ومثلثة . والأصل المثتغر بهما ( 1 ) فقلبت الثاء تاء ثم أدغمت . ويقال : المثغر بسكون المثلثة ، وفتح الثالثة المعجمة وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونبت بدلها ، ودية سن المثغر ما تقدم من التفصيل في مطلق السن ( 2 ) .
( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلّامة في المختلف : ( فيها بعير مطلقا ) ( 3 ) ، لما روي من أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك . والطريق ضعيف .
فالقول به كذلك .
[ التاسعة - في اللّحيين الدية ]
( والتاسعة - اللّحيين ) بفتح اللام . وهما : العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللحية ، ويقال لملتقاهما : الذّقن بالتحريك المفتوح ، ويتصل كل واحد منهما بالأذن ، وعليهما نبات الأسنان السفلى .
إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل ، والشيخ الذي تساقطت أسنانه
شرح
- تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ) 1 وإلا للزم الدية لإطلاق النصوص المتقدمة الواردة في الأسنان بلا فرق بين الرجل وغيره .
وذهب الشيخ في المبسوط وابن فهد في المهذب وابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة إلى أن دية سن الصبي بعير مطلقا نبتت أو لم تنبت ، لخبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن عليا عليه السّلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن ) 2 ولخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير ) 3 ، وهما ضعيفان ، أما الأول فبابن شمون والأصم وأما الثاني فبابن بطة وأبي المفضل .
( 1 ) بالتاء والثاء .
( 2 ) بلا فرق بين الرجل وغيره .
( 3 ) نبتت أو لا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 و 3 .