( الدية ) ( 1 ) وفيهما ( مع الأسنان : ديتان ) ( 2 ) وفي كل واحد منهما ( 3 ) : نصف الدية منفردا . ومع الأسنان بحسابها ( 4 ) .
[ العاشرة - في العنق الدية ]
( العاشرة - في العنق إذا كسر فصار أصور ) أي مائلا : ( الدية ( 5 ) ، وكذا لو منع الازدراد ( 6 ) ، ولو زال ) الفساد ورجع إلى الصلاح ( فالأرش ) لما بين المدتين ، ولو لم يبلغ الأذى ذلك ، بل صار الازدراد ، أو الالتفات عليه عسرا فالحكومة ( 7 ) .
[ الحادية عشرة - في كل من اليدين نصف الدية ]
( الحادية عشرة - في كل من اليدين نصف الدية ) ( 8 ) سواء اليمين
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب لما دل من الأخبار المتقدمة أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية .
( 2 ) دية للحيين ودية للأسنان بلا خلاف بين أصحابنا .
( 3 ) من اللحيين .
( 4 ) أي بحساب الأسنان الساقطة مع اللحيين أو أحدهما .
( 5 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، لخبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : في الصّعر الدية ، والصّعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية ) 1 .
نعم في خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( وإن اعترى الرجل من ذلك صعّر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ) 2 إلا أنه لا عامل به كما اعترف بذلك في الجواهر .
( 6 ) لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي في ذهابه الدية .
( 7 ) لعدم التقدير الشرعي لهذا العيب .
( 8 ) وفيهما الدية كاملة بلا خلاف بين الفقهاء للأخبار العامة والخاصة ، كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان فيه واحد ففيه الدية ) 3 وخبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك ) 4 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 12 و 6 .