تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
وللرواية لكنها ضعيفة ( 1 ) . ( وقيل ) في انصداعها : ( الحكومة ) ، لعدم دليل صالح على التقدير وإلحاقه بالشلل بعيد ، لبقاء القوة في الجملة . والمشهور الأول ولو قلعها قالع بعد الاسوداد ( 2 ) أو الانصداع ( 3 ) فثلث ديتها ( وسن الصبي ) ( 4 ) الذي لم تبدل أسنانه
شرح
- عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية ، دية اليد ، - إلى أن قال - وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ) 1 الظاهر في عدم اختصاص حكم الشلل بعضو دون آخر ، وفيه منع لعدم صدق الشلل على الانصداع لبقاء بعض المنافع في السن المتصدعة . ( 1 ) والمراد بالرواية هي الرواية التي صرح بوجودها البعض ولم يعثر عليها ، والحكم عليها بالضعف تبعا للمحقق في الشرائع حيث قال : « وفي الرواية ضعف » . ( 2 ) فعلى المشهور ثلث ديتها لأن في اسودادها الثلثان ، فلا يبقى للقلع إلا الثلث ولخبر العرزمي عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : ( جعل في السن السوداء ثلث ديتها ) 2 ، والخبر ضعيف بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمن العرزمي . وذهب الشيخ في النهاية وابن سعيد إلى أن في القلع ربع الدية لخبر عجلان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في دية السن الأسود ربع دية السن ) 3 ويؤيده خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ) 4 بناء على رواية الكافي والتهذيب . وذهب الشيخ في المبسوط وتبعه بعض المتأخرين إلى الحكومة ، وفيه : إن الرجوع إلى الحكومة بعد عدم الدية المقدرة من قبل الشارع وقد عرفت تقديرها في النصوص السابقة . ( 3 ) بناء على أن الانصداع له ثلثا الدية وقد عرفت ضعف المستند ، فالأصح هو الحكومة كما ذهب إليه البعض . ( 4 ) ذهب المشهور إلى أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما فينتظر بها سنة فإن نبتت لزم الأرش لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام : ( في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .