تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
والشمال ( 1 ) ( وحدّها المعصم ) ( 2 ) بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد وهو المفصل الذي بين الكف والذراع وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان ( 3 ) . ( وفي الأصابع ) ( 4 ) حيث تقطع ( وحدها ديتها ) وهي دية اليد . فلو قطع آخر بقية اليد فالحكومة خاصة ( 5 ) ( ولو قطع معها ) أي مع اليد ( شيء من الزند ) ( 6 ) بفتح الزاي . والمراد شيء من الذراع ، لأن الزند على ذكره الجوهري : هو موصل طرف الذراع بالكف ( فحكومة زائدة ) على دية اليد لما قطع من الزند . أما لو قطعت من المرفق ، أو المنكب فدية اليد خاصة ، والفرق : تناول اليد لذلك ( 7 ) حقيقة ، وانفصاله بمفصل محسوس . كأصل اليد ، بخلاف ما إذا قطع شيء من الزند . فإن اليد إنما صدقت عليها من الزند والزند من جناية لا تقدير فيها ( 8 ) فيكون فيها الحكومة ، كذا فرق المصنف وغيره . وفيه نظر . ومثله ما لو قطعت من بعض العضد ( وفي العضدين : الدية ) ( 9 ) ، للخبر العام بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان ( وكذا في الذراعين ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق النصوص . ( 2 ) بلا خلاف فيه كما في كشف اللثام والجواهر . ( 3 ) بلا خلاف لإطلاق النصوص المتقدمة الدالة على أن كل يد فيها نصف الدية وهذا شامل لليد مع الأصابع . ( 4 ) لو قطعت منفردة فدية الأصابع وهي خمسمائة دينار ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل ) 1 . ( 5 ) بلا خلاف فيه كما في الجواهر لعدم التقدير الشرعي له حينئذ . ( 6 ) ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائد الحكومة على المشهور وذهب ابن إدريس إلى اعتبار المساحة في الزائد ، وقد تنظر فيه الشارح في الروضة باعتبار صدق قطع اليد على المجموع فلا يجب إلا دية اليد كما لو قطع اليد من المرفق أو المنكب . ( 7 ) للمرفق أو المنكب . ( 8 ) أي في الجناية الزائدة على الزند . ( 9 ) لصحيح هشام بن سالم المتقدم ، بلا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .