تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
بمعنى أنها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين وفي المقاديم فثلث الخمسين . هذا ( إن قلعت منفردة ) عن الأصلية المتصلة بها ( ولا شيء فيها ) لو قلعت ( منضمة ) إليها كما لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره . وقيل : فيه حكومة لو انقلعت منفردة ، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا . والأشهر الأول . ( ولو اسودت السن بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها ) ( 1 ) ، لدلالته ( 2 ) على فسادها ( وكذا ) يجب الثلثان ( في انصداعها ) ( 3 ) وهو تقلقلها ، لأنه في حكم الشلل ( 4 ) ،
شرح
- وفيه : إن قياس الأسنان على الأصابع قياس باطل ، ولذا ذهب البعض منهم المفيد في المقنعة والمحقق في نكت النهاية وابن زهرة في الغنية إلى الحكومة ، إلا أن يدعى أن للزائد ثلث دية الأصلي قاعدة مطردة في كل الأعضاء كما يظهر من كلام المسالك ومجمع البرهان إلا أنه محل للنظر لعدم الدليل على ذلك . ( 1 ) بلا خلاف محقق كما في الجواهر والرياض لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية ) 1 ، نعم يعارضها خبران : الأول : مرسلة أبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية ) 2 . والثاني : خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ) 3 إلا أنه لا عامل بهما كما في الجواهر . وللشيخ في المبسوط قول بالحكومة ، وهو مندفع بالنص السابق ، هذا واعلم أن الحكم مختص بالسواد دون بقية الألوان التي يرجع فيها إلى الحكومة . ( 2 ) أي لدلالة الاسوداد . ( 3 ) كما قطع بذلك جماعة منهم الشيخان وابن حمزة والفاضل وقد صرحوا بوجود رواية في ذلك ، إلا أنه لم تصل إلينا كما اعترف أكثر من واحد بذلك ، ولذا ذهب المحقق وجماعة إلى الحكومة . ( 4 ) والشلل فيه ثلثا الدية للأخبار منها : صحيح الفضيل بن يسار : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .