( وفي المآخير ) الستة عشر أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة :
ضاحك ، وثلاثة أضراس ( أربع مائة ) في كل واحد خمسة وعشرون .
( ويستوي ) في ذلك ( البيضاء ، والسوداء ، والصفراء خلقة ) ( 1 ) بأن كانت قبل أن تثغر ( 2 ) متغيرة ثم نبتت كذلك ، أما لو كانت بيضاء قبل أن تثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين ، فإن حكموا بكونه ( 3 ) لعلة فالحكومة ( 4 ) ، وإلّا فالدية ، ( وتثبت دية السن بقلعها مع سنخها ) ( 5 ) إجماعا ، وبدونه ( 6 ) مع استيعاب ما يبرز عن اللثة على الأقوى ( 7 ) .
( وفي الزائدة ) عن العدد المذكور ( 8 ) ( ثلث الأصلية ) بحسب ما تقرر لها ،
شرح
( 1 ) لا فرق بين الجميع لإطلاق الأخبار المتقدمة .
( 2 ) أي بالنسبة لأسنان الطفل .
( 3 ) بكون التغير .
( 4 ) في قلعها .
( 5 ) أي بقلعها من أصلها الثابت في اللثة ، وهو مما لا خلاف فيه وهو القدر المتيقن من النصوص المتقدمة .
( 6 ) أي بدون القلع مع السنخ .
( 7 ) وقد نسبه في مجمع البرهان إلى الأكثر ، لصدق السن على ما شاهدته زائدا عن اللثة كما عن المبسوط ، وذهب البعض لأصالة البراءة عن ثبوت الدية بل له الدية بقدر المكسور لأن السن يطلق على العضو بما فيه السنخ الداخل في اللثة فلذا يقال : قلع سنه وانكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك .
( 8 ) لا خلاف ولا إشكال في أن قلع الزائدة إذا كانت منضمة إلى البواقي في القلع فلا دية لها للنصوص المتقدمة ، وإنما الكلام في قلع الزائدة منفردة ، فقد نسب إلى المشهور أن في القلع حينئذ ثلث دية الأصلية ، فإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين دينارا وإن كانت في المآخير فثلث والخمسة وعشرين دينارا ، لما ورد في أن قطع الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية كما في معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ) 1 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .