( وكذا لو كسر ففسد ( 1 ) . ولو جبر على صحة فمائة دينار ) ( 2 ) وعلى غير صحة ( 3 ) مائة وزيادة حكومة ( وفي شلله ) ( 4 ) وهو فساده : ( ثلثا ديته ) صحيحا ، وفي قطعه أشل ( 5 ) : الثلث ( وفي روثته ) ( 6 ) بفتح الراء وهي الحاجز بين المنخرين :
شرح
( 1 ) فتجب الدية على ما صرح به الشيخان والفاضلان والحلبي وابن حمزة ، بل عن الرياض أنه لا خلاف فيه ، لأنه كالإبانة فكما في الإبانة الدية فكذلك في الفساد .
( 2 ) بلا خلاف فيه كما عن الرياض ويؤيده ما ورد في خبر ظريف من ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب فعن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ) 1 .
( 3 ) بأن جبر معوجا ففيه المائة وزيادة ، أما المائة فللكسر ، وأما الزيادة فهي حكومة العوج .
( 4 ) ثلثا ديته بلا خلاف فيه كسائر شلل الأعضاء التي يعطى للشلل ثلثا دية ذلك العضو ، ويدل عليه صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا يبست منه الكف فشلّت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلّت ثلثي ديتها ، وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ) 2 ومن الواضح لا خصوصية لليد والقدم والساق بل هو جار في كل الأعضاء .
( 5 ) أي قطع المارن حال كونه مشلولا ففيه ثلث الدية ، ويكون لشلله ثلثا الدية ولقطعه الثلث وهذه دية كاملة ، ويدل عليه خبر الحكم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ) 3 .
( 6 ) نصف الدية على المشهور كما في المسالك استنادا إلى خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( فإن قطع روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية ) 4 ، إلا أن الخلاف في تفسير روثة الأنف ففي نفس الخبر قد فسرت الروثة بطرف الأنف وهو الموافق لأصل اللغة وهي المعروفة بالأرنية ، وعن جماعة من الفقهاء أنها الحاجز بين المنخرين ، وفيه : إن الحاجز يسمونه بالوتيرة بالإضافة إلى أنه قد ورد في خبر ظريف المتقدم أن في الحاجز خمسين دينارا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .