وجب البدل ، وكذا لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها قبله .
[ في دية الخطأ المحض ]
( ودية الخطأ ) المحض ( 1 ) ( عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ) وعلى ذلك دلت صحيحة ابن سنان السابقة ( وفيه رواية أخرى ) وهي رواية العلاء بن الفضل عنه عليه السّلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقد عرفت أن الأولى صحيحة الطريق دون الثانية ، وليته ( 2 ) ( رحمه اللّه ) عمل بالصحيحة في الموضعين ( 3 ) مع أنها أشهر رواية وفتوى .
شرح
( 1 ) دية الخطأ المحض كدية العمد لإطلاق النصوص المتقدمة إلا أنها مخففة من جهتين :
الأولى : من ناحية سنّ الإبل ، فعن الأكثر أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ، لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ) 1 .
وعن ابن حمزة التمسك برواية أخرى ، وهي رواية العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في قتل الخطأ من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) 2 ، وطريقها ضعيف لأنه مشتمل على محمد بن يونس عن محمد بن سنان ، وابن سنان لم يثبت توثيقه ولا مدحه .
وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر أن دية الخطأ من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ، وهو مما لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد .
الناحية الثانية : أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها بلا خلاف لصحيح أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كان عليّ عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة ) 3 .
( 2 ) أي الشهيد الأول .
( 3 ) من شبيه العمد والخطأ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات النفس حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس حديث 13 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات النفس حديث 1 .