( مع عدمه ) ( 1 ) للزوج .
( والثمن لقبيل واحد ) وهو ( الزوجة وإن تعددت مع الولد ) وإن نزل .
( والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا . والأختين لأبوين فصاعدا . والأختين للأب ) - مع فقد المتقرب بالأبوين - فصاعدا ( كذلك ) إذا لم يكن ذكر في الموضعين ( 2 ) .
( والثلث لقبيلين : للأم مع عدم من يحجبها ) من الولد والإخوة ( وللأخوين ، أو الأختين ، أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها ) ( 3 ) ولو قال : للاثنين فصاعدا من ولد الأمّ ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع .
( والسدس لثلاثة : للأب مع الولد ) ذكرا كان أم أنثى وإن حصل له مع ذلك ( 4 ) زيادة بالردّ ، فإنها بالقرابة ( 5 ) ، لا بالفرض ( وللأمّ معه ) أي مع الولد ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ( وللواحد من كلالة الأمّ ) أي أولادها .
سمّي الإخوة ( 6 ) كلالة من الكلّ وهو الثقل ، لكونها ثقلا على الرجل ( 7 ) لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد ( 8 ) الذي ( 9 ) يوجب مزيد الإقبال والخفة على النّفس أو من الإكليل وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته ( 10 ) بالرأس .
شرح
( 1 ) عدم الولد للزوج .
( 2 ) في البنتين والأختين وإلا فيرثن بالقرابة .
( 3 ) جهة الأم .
( 4 ) أي حصل للأب مع السدس ، كما تقدم من اجتماع الأب والبنت فله زيادة على السدس ربع الباقي بعد إخراج النصف للبنت ، إلا أن الزائد بالقرابة .
( 5 ) أي الزيادة عن السدس .
( 6 ) إخوة الميت .
( 7 ) أبي الميت .
( 8 ) أي مع عدم كون الكلالة أولادا للأب لأنهم إخوة الميت من أمه .
( 9 ) أي التولد منه .
( 10 ) كإحاطة الإكليل .