هذا حكم السهام المقدّرة منفردة ( 1 ) . وإما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن ، وبعضها يمتنع .
وصور اجتماعها ( 2 ) الثنائي ( 3 ) مطلقا ( 4 ) إحدى وعشرون ، حاصلة من ضرب السّهام الستة في مثلها ( 5 ) ثم حذف المكرر منها وهو خمسة عشر ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فيما لو وجد واحد فمن له سهم في الكتاب .
( 2 ) أي السهام .
( 3 ) يذكر عادة الاجتماع الثنائي ، ويقاس عليه غيره من الثلاثي فصاعدا .
( 4 ) الممتنع منها والممكن بعد حذف المكرر .
( 5 ) لأن النصف كسهم قد يجتمع مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ، وكذا غيره من السهام الباقية . فيكون المجموع ستا وثلاثين صورة .
( 6 ) أي المكرر ، لأنك لو نظرت إلى النصف فتراه مجتمعا مع الستة ثم لو نظرت إلى الربع لرأيته مجتمعا مع الستة بما فيها النصف ، فيكون اجتماع النصف مع الربع مكررا في الصورتين ولو نظرت إلى سهم ثالث لتكررت صورتان ، وفي السهم الرابع تتكرر ثلاث صور ، وفي السهم الخامس تتكرر أربع صور ، وفي السهم السادس تتكرر خمس صور فيكون مجموع المتكرر خمس عشرة صورة . وإليك التفصيل مع بيان الممكن والممتنع .
صور اجتماع النصف :
1 - النصف مع النصف - ممكن - كأخت وزوج .
2 - النصف مع الربع - ممكن - كأخت وزوجة أو كبنت وزوج .
3 - النصف مع الثمن - ممكن - كبنت وزوجة .
4 - النصف مع الثلثين - ممتنع - لزيادتهما عن الفريضة .
5 - النصف مع الثلث - ممكن - كزوج وأم .
6 - النصف مع السدس - ممكن - كبنت وأم ، أو زوج وواحد من كلالة الأم .
صور اجتماع الربع .
7 - الربع مع النصف - مكرر في النصف - .
8 - الربع مع الربع - ممتنع لاستحالة اجتماع زوجين مع موت أحدهما - .
9 - الربع مع الثمن - ممتنع - لأن الثمن نصيب الزوجة مع الولد وهذا لا يجتمع مع الولد وهذا لا يجتمع مع نصيبها بدون الولد ولا يجتمع مع نصيب الزوج مع الولد .
10 - الربع مع الثلثين - ممكن - كزوج وبنتين .
11 - الربع مع الثلث - ممكن - كزوجة مع أم .