وهو ( الثلث ) ( 1 ) وقد ذكره اللّه تعالى في موضعين أيضا قال تعالى :
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
( 2 ) وقال :
فَإِنْ كانُوا
. أي أولاد الأم .
أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
( 3 ) .
( و ) السادس . نصف نصفه ( 4 ) . وهو ( السدس ) ( 5 ) وقد ذكره اللّه تعالى في ثلاثة مواضع ، فقال :
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
( 6 ) .
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
( 7 ) وقال في حق أولاد الأم :
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
( 8 ) .
[ في أهل هذه السهام ]
وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر :
( فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد ) للزوجة ( وإن نزل ) سواء كان منه أم من غيره ( 9 ) ( والبنت ) الواحدة ، ( والأخت للأبوين والأخت للأب ) مع فقد أخت الأبوين ( 10 ) ( إذا لم يكن ذكر ) في الموضعين ( 11 ) .
( والربع لاثنين : الزوج مع الولد ) للزوجة وإن نزل ( والزوجة ) وإن تعددت
شرح
( 1 ) وهو سهم لاثنين ، سهم للأم إذا لم يكن للميت إخوة حاجبة ، وسهم كلالة الأم أي إخوة الميت من أمه إذا كانوا اثنين فما زاد .
( 2 ) النساء الآية : 11 .
( 3 ) النساء الآية : 12 .
( 4 ) أي نصف نصف الثلثين .
( 5 ) وهو سهم لثلاثة ، سهم لكل واحد من الأبوين مع وجود ولد للميت ، وسهم الأم إذا كان لها حاجب من الإخوة ، وسهم الواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى .
( 6 ) النساء الآية : 11 .
( 7 ) النساء الآية : 11 .
( 8 ) النساء الآية : 12 .
( 9 ) أي الولد لصدق ابن الزوجة عليه لقوله تعالى :فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ1 .
( 10 ) لأن المتقرب للميت بالطرفين يمنع المتقرب له بطرف واحد مع تساوي الدرجة .
( 11 ) موضع الأخت وموضع البنت ، أما مع الذكر فالبنت والأخت ترث بالقرابة على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين .
هامش
( 1 ) النساء الآية : 12 .