يعني البنت
واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
( 1 )
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
( 2 )
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
( 3 ) .
( و ) الثاني . نصف النصف وهو ( الربع ) ( 4 ) وهو مذكور فيه ( 5 ) في موضعين أحدهما :
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
( 6 ) ، وثانيهما :
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
( 7 ) .
( و ) الثالث . نصفه ( 8 ) وهو ( الثمن ) ( 9 ) ذكره اللّه تعالى مرة واحدة في قوله :
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
( 10 ) .
( و ) الرابع . ( الثلثان ) ( 11 ) ذكره اللّه تعالى في موضعين .
أحدهما في البنات قال :
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
( 12 ) .
وثانيهما في الأخوات . قال تعالى :
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
( 13 ) .
( و ) الخامس . نصفه ( 14 )
شرح
( 1 ) النساء الآية : 11 .
( 2 ) النساء الآية : 12 .
( 3 ) النساء الآية : 176 .
( 4 ) وهو سهم لاثنين ، للزوج مع وجود ولد الزوجة ، وللزوجة مع عدم وجود ولد للزوج .
( 5 ) في القرآن .
( 6 ) النساء الآية : 12 .
( 7 ) النساء الآية : 12 .
( 8 ) أي نصف نصف النصف .
( 9 ) وهو سهم لواحد وهو سهم الزوجة مع وجود ولد الزوج .
( 10 ) النساء الآية : 12 .
( 11 ) وهو سهم لاثنين : سهم البنتين فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة ، وسهم الأختين فصاعدا للأبوين أو للأب .
( 12 ) النساء الآية : 11 ، ووجه الدلالة أن اللّه ذكر النصف للبنت والثلثين لما فوق البنتين ولما يذكر حكم الاثنتين ، لكن الأخبار الآتية دلت على أن حكم الاثنتين كحكم الثلاث .
( 13 ) النساء الآية : 176 .
( 14 ) نصف الثلثين .