تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
يعني البنت
واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
( 1 )
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
( 2 )
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
( 3 ) . ( و ) الثاني . نصف النصف وهو ( الربع ) ( 4 ) وهو مذكور فيه ( 5 ) في موضعين أحدهما :
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
( 6 ) ، وثانيهما :
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
( 7 ) . ( و ) الثالث . نصفه ( 8 ) وهو ( الثمن ) ( 9 ) ذكره اللّه تعالى مرة واحدة في قوله :
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
( 10 ) . ( و ) الرابع . ( الثلثان ) ( 11 ) ذكره اللّه تعالى في موضعين . أحدهما في البنات قال :
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
( 12 ) . وثانيهما في الأخوات . قال تعالى :
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
( 13 ) . ( و ) الخامس . نصفه ( 14 )
شرح
( 1 ) النساء الآية : 11 . ( 2 ) النساء الآية : 12 . ( 3 ) النساء الآية : 176 . ( 4 ) وهو سهم لاثنين ، للزوج مع وجود ولد الزوجة ، وللزوجة مع عدم وجود ولد للزوج . ( 5 ) في القرآن . ( 6 ) النساء الآية : 12 . ( 7 ) النساء الآية : 12 . ( 8 ) أي نصف نصف النصف . ( 9 ) وهو سهم لواحد وهو سهم الزوجة مع وجود ولد الزوج . ( 10 ) النساء الآية : 12 . ( 11 ) وهو سهم لاثنين : سهم البنتين فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة ، وسهم الأختين فصاعدا للأبوين أو للأب . ( 12 ) النساء الآية : 11 ، ووجه الدلالة أن اللّه ذكر النصف للبنت والثلثين لما فوق البنتين ولما يذكر حكم الاثنتين ، لكن الأخبار الآتية دلت على أن حكم الاثنتين كحكم الثلاث . ( 13 ) النساء الآية : 176 . ( 14 ) نصف الثلثين .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 48 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي