. . . . . . . . . .
شرح
- 12 - الربع مع السدس - ممكن - كزوج وأحد الأبوين إذا كان للميت ولد ، وزوج مع واحد من كلالة الأم .
صور اجتماع الثمن .
13 - الثمن مع النصف - مكرر في النصف - .
14 - الثمن مع الربع - مكرر في الربع - .
15 - الثمن مع الثمن - ممتنع - لأنه نصيب الزوجة مع الولد ولا يوجد لغيرها حتى تجتمع معه .
16 - الثمن مع الثلثين - ممكن - كزوجة مع ابنتين للميت .
17 - الثمن مع الثلث - ممتنع لأن الثمن نصيب الزوجة مع إذا كان للميت ولد وهو لا يجتمع مع الثلث لأن الثلث إما للأم مع عدم الولد ، والولد قد فرض في ثمن الزوجة فلا يجتمعان ، وإما لكلالة الأم وهم من الطبقة الثانية فلا يرثون إذا كانت الزوجة لها الثمن الكاشف عن وجود ولد للميت وهو من الطبقة الأولى .
18 - الثمن مع السدس - ممكن - كزوجة وأحد الأبوين إذا كان للميت ولد .
صور اجتماع الثلثين .
19 - الثلاثان مع النصف - مكرر في النصف - .
20 - الثلاثان مع الربع - مكرر في الربع - .
21 - الثلاثان مع الثمن - مكرر في الثمن - .
22 - الثلاثان مع الثلثين - ممتنع - لزيادتهما عن الفريضة ولعدم اجتماع البنتين مع الأختين لاختلاف الرتبة .
23 - الثلاثان مع الثلث - ممكن - كالأختين للميت من أبيه مع كلالة الأم إن تعددوا .
24 - الثلاثان مع السدس - ممكن - كبنتين مع أحد الأبوين .
25 - الثلث مع النصف - مكرر في النصف -
26 - الثلث مع الربع - مكرر في الربع -
27 - الثلث مع الثمن - مكرر في الثمن -
28 - الثلث مع الثلثين - مكرر في الثلثين -
29 - الثلث مع الثلث - ممتنع - لأن الثلث سهم الأم إذا لم يكن للميت ولد ، ومعها لا تعطى كلالة الأم الذين لهم الثلث لأنهم طبقة ثانية .
30 - الثلث مع السدس - ممتنع - لأن الثلث إما للأم وإما لكلالة الأم مع التعدد ، وعلى -