منها ثمان ممتنعة ( 1 ) ، وهي : واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره وهو ( 2 ) : اجتماعه مع الثلثين ، لاستلزامه ( 3 ) العول ( 4 ) ، وإلا فأصله واقع ، كزوج مع أختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النقص عليهما فلم يتحقق الاجتماع مطلقا ( 5 ) .
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله ( 6 ) ، لأنه سهم الزوج مع الولد ، والزوجة لا معه ( 7 )
شرح
- الأول لا تجتمع مع من فرض له السدس وهو أحد الأبوين إذا كان للميت ولد ، أو للأم مع وجود الحاجب على فرض وجوب الأب وإلا لو كان الأب موجودا فليس لها الثلث ، أو لواحد من كلالة الأم لأنه من الطبقة الثانية .
وعلى الثاني فكلالة الأم مع التعدد وطبقة ثانية لا تجتمع مع من فرض له السدس وهو أحد الأبوين إذا كان للميت ولد لأنه من الطبقة الأولى ، أو الأم مع وجود الحاجب لأنها كذلك من الطبقة الأولى ، أو الواحد من كلالة الأم لأننا فرضنا الكلالة متعددة فكيف نفرضها واحدا .
صور اجتماع السدس .
31 - السدس مع النصف - مكرر في النصف -
32 - السدس مع الربع - مكرر في الربع -
33 - السدس مع الثمن - مكرر في الثمن -
34 - السدس مع الثلثين - مكرر في الثلثين -
35 - السدس مع الثلث - مكرر في الثلث -
36 - السدس مع السدس - ممكن - كأب مع أم مع وجود ولد للميت .
وعليه فالمكرر خمس عشرة صورة ، والممتنع ثماني صور ، والممكن ثلاث عشرة صورة .
( 1 ) وهي 1 - النصف مع الثلثين ، 2 - الربع مع الربع ، 3 - الربع مع الثمن ، 4 - الثمن مع الثمن ، 5 - الثمن مع الثلث ، 6 - الثلثان مع الثلثين ، 7 - الثلث مع الثلث ، 8 - الثلث مع السدس .
( 2 ) أي الغير .
( 3 ) أي استلزام الاجتماع .
( 4 ) وهو زيادة السهام عن الفريضة .
( 5 ) بعد دخول النقص على الأختين .
( 6 ) اجتماع الربع مع الربع .
( 7 ) لا مع الولد .