تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
عدم القطع بوجوده ( 1 ) والإرث حكم شرعي ( 2 ) فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة . قال : ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق . والأقوى عدم الحجب ، للشك ( 3 ) ، والوقوف في ما خالف الأصل ( 4 ) على مورده . - وسابع - وهو المغايرة ( 5 ) بين الحاجب والمحجوب . فلو كانت الأمّ أختا لأب ( 6 ) فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس ، أو الشبهة ، بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها ( 7 ) .

[ الفصل الثاني في بيان السّهام ]

( الفصل الثاني ) ( في ) بيان ( السّهام ) المقدّرة ( 8 ) ( و ) بيان ( أهلها ) ( 9 ) . وهي في كتاب اللّه تعالى ) ستة :

[ في السهام الستة ]

الأول - ( النّصف ) ( 10 ) وقد ذكر في ثلاثة مواضع . قال تعالى :
وَإِنْ كانَتْ
شرح
( 1 ) بوجود أخ المورّث حيا حال وفاة المورّث وهذا هو الوجه الثاني . ( 2 ) دفع وهم ، وحاصل الوهم : لو لم يحكم بوجود أخ المورّث لزم أن لا يحكم بإرثه من أخيه ، وقد حكموا بإرثه كما سيأتي في ميراث الغرقى . والدفع : أن الإرث حكم شرعي ورد من الشارع في خصوص الإرث ولا يلزم منه اطراد حكم الحياة في أخ المورّث حتى يتحقق حجبه ، فوجوده مشكوك فلا يكون حاجبا وإن كان وارثا بنص خاص . ( 3 ) في وجود أخ المورّث فلا يكون حاجبا . ( 4 ) من إرث الغرقى فيحكم بإرث أخ المورّث . ( 5 ) إذ لا يتصور عقلا بأن يحجب الإنسان نفسه . ( 6 ) أي أخت الميت لأبيه وهي أمه . ( 7 ) فلو مات الولد فهي أمه وهي أخته من أبيه ، فهل هي من حيثية كونها أختا تحجب نفسها من حيثية كونها أما إذا كان هناك بقية العدد ، وقد عرفت العدم . ( 8 ) في الكتاب ، وهي ستة : الربع والثلث وضعفهما ونصفهما . ( 9 ) أهل السهام . ( 10 ) وهو سهم لثلاثة ، للبنت وللزوج مع عدم الولد من الزوجة ، وللأخت للأبوين أو للأب .