عدم القطع بوجوده ( 1 ) والإرث حكم شرعي ( 2 ) فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة .
قال : ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق .
والأقوى عدم الحجب ، للشك ( 3 ) ، والوقوف في ما خالف الأصل ( 4 ) على مورده .
- وسابع - وهو المغايرة ( 5 ) بين الحاجب والمحجوب . فلو كانت الأمّ أختا لأب ( 6 ) فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس ، أو الشبهة ، بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها ( 7 ) .
[ الفصل الثاني في بيان السّهام ]
( الفصل الثاني ) ( في ) بيان ( السّهام ) المقدّرة ( 8 ) ( و ) بيان ( أهلها ) ( 9 ) . وهي في كتاب اللّه تعالى ) ستة :
[ في السهام الستة ]
الأول - ( النّصف ) ( 10 ) وقد ذكر في ثلاثة مواضع . قال تعالى :
وَإِنْ كانَتْ
شرح
( 1 ) بوجود أخ المورّث حيا حال وفاة المورّث وهذا هو الوجه الثاني .
( 2 ) دفع وهم ، وحاصل الوهم : لو لم يحكم بوجود أخ المورّث لزم أن لا يحكم بإرثه من أخيه ، وقد حكموا بإرثه كما سيأتي في ميراث الغرقى .
والدفع : أن الإرث حكم شرعي ورد من الشارع في خصوص الإرث ولا يلزم منه اطراد حكم الحياة في أخ المورّث حتى يتحقق حجبه ، فوجوده مشكوك فلا يكون حاجبا وإن كان وارثا بنص خاص .
( 3 ) في وجود أخ المورّث فلا يكون حاجبا .
( 4 ) من إرث الغرقى فيحكم بإرث أخ المورّث .
( 5 ) إذ لا يتصور عقلا بأن يحجب الإنسان نفسه .
( 6 ) أي أخت الميت لأبيه وهي أمه .
( 7 ) فلو مات الولد فهي أمه وهي أخته من أبيه ، فهل هي من حيثية كونها أختا تحجب نفسها من حيثية كونها أما إذا كان هناك بقية العدد ، وقد عرفت العدم .
( 8 ) في الكتاب ، وهي ستة : الربع والثلث وضعفهما ونصفهما .
( 9 ) أهل السهام .
( 10 ) وهو سهم لثلاثة ، للبنت وللزوج مع عدم الولد من الزوجة ، وللأخت للأبوين أو للأب .