( وبالأمة ) ( 1 ) سواء كانا لمالك واحد ( 2 ) أم مالكين ( 3 ) ، وسواء تساوت قيمتهما أم اختلفت .
( وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة ) مطلقا ( 4 ) .
( وفي اعتبار القيمة هنا ) أي في قتل المملوك مثله ( قول ) ( 5 ) فلا يقتل الكامل بالناقص ، إلا مع ردّ التفاوت على سيد الكامل ، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفى الزائد بالناقص بل بالمساوي .
ويحتمل جواز القصاص مطلقا ( 6 ) من غير رد لقوله تعالى :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
( 7 ) ، وقوله ( 8 ) :
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
( 9 ) أما قتل الناقص بالكامل
شرح
( 1 ) بلا خلاف لقوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ1 ولقوله تعالى :النَّفْسَ بِالنَّفْسِ2 .
( 2 ) أي القاتل والمقتول لإطلاق الآيتين المتقدمتين ، ولخبر إسحاق بن عمار سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل وإن شاء عفا ) 3 .
( 3 ) فلو تساوت قيمة القاتل والمقتول فلا إشكال ، ولو زادت قيمة القاتل عن المقتول ، فعن العلامة في القواعد وتبعه عليه غيره أن مولى المقتول لو قتل العبد القاتل قصاصا فعليه رد التفاوت على مولاه ، لأن قيمة المملوك بمنزلة الدية في غيره ، وعن ابن حمزة في الوسيلة أنه لا ردّ وإن كان هناك تفاوت لإطلاق ما سمعته من النصوص ولأن العبد لا يجني على أكثر من نفسه ولذا توقف العلامة في التحرير .
( 4 ) سواء كانا لمالك أو مالكين مع تفاوت القيمة وعدمه لإطلاق النصوص المتقدمة .
( 5 ) قد تقدم أنه للعلامة في القواعد .
( 6 ) مع التفاوت في القيمة وعدمه .
( 7 ) المائدة الآية : 45 .
( 8 ) أي قوله تعالى .
( 9 ) البقرة الآية : 178 .
هامش
( 1 ) البقرة الآية : 178 .
( 2 ) المائدة الآية : 45 .
( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .