( ثلث دية الحر ) فصاعدا ( فتصير على النصف ) وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية وقصاصا ما لم تبلغ ثلث الدية فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف .
ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون من الإبل . قلت :
قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون من الإبل . قال : قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ! فقال عليه السّلام : مهلا يا أبان ، إنّ هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين » ( 1 ) .
وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السّلام « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال : نعم في الجراحات ، حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » ( 2 ) .
وقال الشيخ ( رحمه اللّه ) : ما لم تتجاوز الثلث ( 3 ) ، والأخبار الصحيحة حجة المشهور .
شرح
- منها : خبر سماعة : ( سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل ) 1 .
وخبر ابن أبي يعفور : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قطع إصبع امرأة ، فقال :
تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل ) 2 ، وأخبار المشهور أكثر وأصح .
( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قصاص الطرف حديث 3 .
( 3 ) أي الرجل والمرأة متساويان ما لم تتجاوز جراحات المرأة ثلث دية الرجل ، وعليه فإن ساوت الثلث فهي مساوية له .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قصاص الطرف حديث 4 .