تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
أو كان الطفل مولودا في الحال . ( و ) الحر ( بالحرة ( 1 ) مع رد ) وليها عليه ( نصف الدية ) ، لأن ديته ضعف ديتها ، وبالخنثى مع رد ربع الدية ( 2 ) ، والخنثى بالمرأة ( 3 ) مع رد الربع عليه كذلك . ( والحرة بالحرة ) ولا رد إجماعا ( والحر ( 4 ) ولا يرد ) أولياؤها على الحر شيئا
شرح
( 1 ) ولكن مع رد فاضل ديته ، وهو النصف بلا خلاف للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : ( إن قتل رجل امرأة ، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل ) 1 . وخبره الآخر عن أحدهما عليهما السّلام : ( قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا نصف الدية ) 2 . ( 2 ) أي ويقتل الحر بالخنثى مع رد ربع الدية على ولي الرجل ، والربع هو التفاوت بين الديتين . ( 3 ) أي ويقتل الخنثى بالمرأة مع رد ربع الدية من أوليائها على أوليائه لأنه التفاوت بين الديتين . ( 4 ) أي وتقتل الحرة بالحر ، ولا فاضل للمقتول ظلما ولا ردّ ، وهو المعروف من المذهب كما في المسالك ويدل عليه أخبار منها : صحيح ابن سنان : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ) 3 . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها ) 4 . وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ) 5 ، ولا يوجد مخالف ، نعم قد ورد في خبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام أن على أوليائها رد الفاضل ، والخبر : ( في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليّها بقية المال ) 6 ، وقال الشيخ في كتابي الأخبار : وهذه شاذة لم يروها غير أبي مريم وهي مخالفة للأخبار ولظاهر القرآن في قوله :النَّفْسَ بِالنَّفْسِ7 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب القصاص في النفس حديث 6 و 7 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 و 3 و 10 . ( 6 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب القصاص في النفس حديث 17 . ( 7 ) المائدة الآية : 45 .