اللعان ( 1 ) ، ويحجب الغائب ( 2 ) ما لم يقض بموته شرعا .
( و ) الخامس ( كونهم منفصلين بالولادة ( 3 ) لا حملا ) ( 4 ) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه ( 5 ) على المشهور ، إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه ( 6 ) حينئذ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو ( 7 )
علة التوفير عليه ( 8 ) .
شرح
- المحقق ، وعن الصدوق والعماني وابن أبي عقيل أنه ليس بشرط في الإخوة لعدم الدليل .
وأما العتق ففي خبر العلاء بن فضيل المتقدم ( والمملوك لا يحجب ولا يرث ) 1 ، وأما الكفر ففي خبر محمد بن مسلم سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ( عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال عليه السّلام : لا ) 2 ومثله غيره .
( 1 ) لأن بالملاعنة يسقط النسب بين الأب وولده ، فإذا كان له إخوة من أبيه وأمه فهو أخوهم من أمه فقط ، فلو مات أحدهم فلا يحجب الأم لأنه أخوه من أمه .
( 2 ) لإحرازه جميع الشرائط ، وكونه غائبا ليس بمانع ما لم يقض بموته شرعا .
( 3 ) على المشهور للشك في تحقق الإخوة ما دام حملا لأنه قد يصير سقطا ، ولخبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن وإن تحرك ) 3 ، ولانتفاء العلة في الحمل وهي إنفاق الأب فالإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس حتى يوفروا على الأب للإنفاق عليهم .
( 4 ) قيل بأنه يحجب وأنه متمم للعدد ، والقائل غير معروف كما في المسالك والجواهر ، نعم في الدروس جعل عدم حجبه قولا مشعرا بتمريضه وهذا كاشف عن كون الحمل عنده حاجبا ، وهو ضعيف بما سمعت .
( 5 ) في الحجب .
( 6 ) على الحمل لاحتمال سقوطه .
( 7 ) أي الإنفاق .
( 8 ) على الأب ، كما في خبر ابن أذينة ( فإن كان له إخوة - يعني الميت - إخوة لأب وأم ، أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس وإنما وفّر للأب من أجل عياله ) 4 وفي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 .