منه شيء . فلو كان معدوما ( 1 ) لم يحجبوها عن الثلث .
( و ) الثاني ( كونهم رجلين ) أي ذكرين ( فصاعدا ، أو أربع نساء ، أو رجلا ) أي ذكرا ( وامرأتين ) أي ابنتين ( 2 ) وإن لم يبلغا ( 3 ) ، والخنثى هنا كالأنثى ، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب ، واستقرب المصنف في الدروس هنا ( 4 ) القرعة ( 5 ) .
( و ) الثالث ( كونهم إخوة للأب والأمّ ، أو للأب ) أو بالتفريق ( 6 ) فلا تحجب كلالة الأم ( 7 ) .
( و ) الرابع ( انتفاء ) موانع الإرث من ( القتل والكفر والرق عنهم ) ( 8 ) وكذا
شرح
- يحجبون الأم عما زاد عن السدس وإن لم يكن الأب حيا ، وهما محمولان على التقية لموافقتهما للعامة لأن فيهما توريث الإخوة مع الأم وهو ممنوع عندنا .
( 1 ) اي الأب .
( 2 ) للأب ، وهما أختا الميت ولو عبّر بالأختين لكان أولى .
( 3 ) لأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ) 1 وخبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأم ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث ) 2 والأخبار أطلقت لفظ الأخ والأخت وهو شامل لأخوة الميت وأخواته ذكورا وإناثا سواء كانوا بالغين أو لا ، ولذا بدّل الشارح لفظ المصنف بالرجل والمرأتين بالذكر والأنثيين .
( 4 ) أي في الحجب .
( 5 ) لأنها لكل أمر مشكل ، وفيه أنها تجري بعد تعذر جريان جميع الأصول العملية والموضوعية ومقامنا ليس منه .
( 6 ) بمعنى أن بعضهم إخوة لأب وأم والبعض الآخر إخوة لأب .
( 7 ) لأخبار منها : خبر العلاء بن فضيل المتقدم ، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث ) 3 .
( 8 ) عن الإخوة ، أما القتل فعلى المشهور للإجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف ، وتردد -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .