من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى ( 1 ) واجتماع الثلاثة وغيرها ( 2 ) .
وضابطه : اعتبار دية المقتول ( 3 ) إن كان حرا . فإن زادت عن جنايته ( 4 ) دفع إليه الزائد ، وإن ساوت ( 5 ) ، أو نقصت ( 6 ) اقتصر على قتله ، وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول ( 7 ) على الشريك ، إن استوعب فاضل ديته ( 8 ) أو قيمته للمردود ، وإلا رد الفاضل إلى الوليّ . وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة ، أو خنثى ( 9 ) ، ويجب تقديم الرد على الاستيفاء ( 10 ) في جميع الفروض .
شرح
- جنايته فلا شيء على مولاه لأن العبد لا يجني على أكثر من نفسه .
ولو قتل المرأة خاصة فلا رد عليها ، لأن جنايتها بقدر ديتها ، ولا يجب على مولى العبد إلا أقل الأمرين من جنايته وقيمته ، فلو كانت قيمته أزيد من جنايته واسترقه ولي الدم فعليه الزائد عن الجناية إلى مولاه ، ولو قتل العبد خاصة فعلى المرأة المتروكة أن تدفع نصف دية الرجل لوليه ، والعبد إن ساوت قيمته جنايته أو كانت أنقص فلا ردّ على مولاه ، وإن زادت ردّ الولي على المولى ما زاد عن جنايته .
( 1 ) فيكون القاتل أربعة .
( 2 ) والمعنى : كاجتماع الثلاثة فقط فهو فرض ، أو اجتماع غير الثلاثة كاجتماع الحر مع تبعض العبد وهذا فرض وهكذا .
( 3 ) أي دية المقتول قصاصا .
( 4 ) كما إذا قتل حر بحرة فيرد إليه الزائد .
( 5 ) كما لو قتل حر بحرّ .
( 6 ) كما إذا قتلت حرة بحرّ ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه .
( 7 ) أي من دية المقتول ظلما ، والمعنى : أن المتروك يدفع بمقدار جنايته من المقتول ظلما إلى المقتول قصاصا إذا كان المقتول قصاصا قد استوفي منه بأزيد من جنايته ، فيما لو كان الزائد المستوفى بمقدار ما يرد الشريك المتروك ، وإلا فلو كان المقتول قصاصا قد استوفى منه بمقدار جنايته ، فالشريك المتروك يرد ما قابل جنايته على ولي الدم .
( 8 ) أي إن استوعب فاضل دية المقتول قصاصا أو فاضل قيمة العبد المقتول قصاصا للمردود من قبل الشريك .
( 9 ) أي ما تقدم كان الاشتراك في قتل الرجل ، ويأتي نفس الكلام لو اشترك في قتل امرأة أو خنثى .
( 10 ) يجب رد الفاضل من قيمته أو ديته عن جنايته قبل استيفاء القصاص ، فمثلا لو اشترك -