تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ظلما ، إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا ، ولو وجبت الدية ( 1 ) كما لو كان المقتول غير مكافئ فالدية على المباشر أيضا ( دون الآمر ) فلا قصاص عليه ، ولا دية ( ولكن يحبس الآمر ) دائما ( حتى يموت ) ويدل عليه مع الإجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال : « يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت » هذا إذا كان المقهور ( 2 ) . ( ولو أكره الصبي غير المميز ( 3 ) ، أو المجنون فالقصاص على مكرههما ) لأن المباشر حينئذ كالآلة . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ( 4 ) .
شرح
- الصائل ، وأجيب بمنع القياس مع وجود الفارق بين الموردين . ( 1 ) يعني لو أكره على القتل فقتل ولم تجب إلا الدية إما لعفو ولي الدم عن القاتل وإما لكون المقتول غير مكافئ للقاتل ، فالدية حينئذ على المباشر دون الآمر لما تقدم . ( 2 ) لأنها شرائط التكليف . ( 3 ) وكذا المجنون فالقصاص على المكره بلا خلاف لأنهما بالنسبة كالآلة في نسبة الفعل . وأما الصبي المميز فذهب الشيخ في المبسوط والنهاية إلى أنه يقتص منه إن بلغ عشرا ، وعن الصدوق والمفيد في المقنع والمقنعة إلى أنه يقتص منه إن بلغ خمسة أشبار لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال أمير المؤمنين : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية ) 1 ، والمشهور ذهبوا إلى أنه لا تكليف في حقه لنصوص أن عمد الصبي وخطأه واحد وقد تقدمت . ( 4 ) أما الحر فقد تقدم وأما العبد فلو أمر السيد عبده بالقتل فقتل ، ففي خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل السيد به ) 2 ، وفي خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن ) 3 . فقد حملهما الشيخ في الخلاف على ما لو كان العبد صغيرا أو كبيرا غير مميز ، وفي التهذيب جعلهما مخالفين للقرآن حيث نطق أنالنَّفْسَ بِالنَّفْسِ4 ، ثم حملهما على ما لو كان عادة السيد أن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 و 2 . ( 4 ) المائدة الآية : 45 .