تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه ( 1 ) فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج ، وإن لم يمكن إلا بعد عضة لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك ( 2 ) فيضمن جناية لا يمكنه دفعها ( 3 ) . ( أو ألقاه إلى أسد ( 4 ) بحيث لا يمكنه الفرار منه ) فقتله ، سواء كان في مضيق أم برية ( أو أنهشه حية قاتلة فمات ( 5 ) أو طرحها عليه فنهشته فهلك ) أو جمع بينه وبينها في مضيق ، لأنه مما يقتل غالبا . ( أو دفعه في بئر حفرها الغير ) متعديا بحفرها أم غير متعد في حالة كون الدافع ( عالما بالبئر ) ( 6 ) ، لأنه مباشر للقتل فيقدم على السبب لو كان ( 7 ) ( ولو جهل ) الدافع بالبئر ( فلا قصاص عليه ) ( 8 ) لعدم القصد إلى القتل حينئذ لكن عليه الدية ، لأنه شبيه عمد .
شرح
( 1 ) القتل وغيره . ( 2 ) أي مع قدرته على الخروج . ( 3 ) أي فيضمن المغري جناية لا يمكن للمقتول دفعها . ( 4 ) البحث فيه كالبحث في إغراء الكلب العقور به ، بلا خلاف فيه بيننا ، نعم يزيدون هنا قيدا وهو : سواء كان الإلقاء إليه في مضيق أو في برية خلافا لبعض العامة حيث فرق بينهما فحكم بالقود في الأول دون الثاني . وردّ بأن المفروض لا يمكنه التخلص ، نعم لو أمكنه الخلاص سواء كان الإلقاء في مضيق أو في برية ولم يتخلص فلا ضمان لأن المقتول فرّط في حفظ نفسه . ( 5 ) بأن يقبض على حية وينهشها بدنه فيموت ، فعليه القود لأنه مباشر للإتلاف لأن الحية كالآلة ، وكذا لو طرحه إليها أو ألجأه إليها فيأتي الكلام السابق من إمكان التخلص فلا ضمان ، ومن عدم إمكان التخلص فالضمان . وذهب بعض العامة إلى أنه لو جمع بينه وبينها في مضيق فنهشته فمات فلا قود على الفاعل ، لأن الحية تهرب من الإنسان في المضيق بخلاف السبع ، وفيه : إن المفروض عدم التمكن من الخلاص فلا بد من الضمان ، فلو هربت كما قاله هذا البعض لكان قادرا على الخلاص فلو لم يتخلص ثم تعرض لها فلا ضمان حينئذ لتفريطه . ( 6 ) فلو حفر الأول بئرا فوقع الثاني بها بدفع من الثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر بلا خلاف ولا إشكال ، لأن المباشر للقتل هو الدافع ، والحافر وإن كان سببا إلا أنه سبب بعيد والمباشر أقوى منه ، إذ استند الإلقاء إلى فعل الدافع دون أن يستند إلى المباشر . ( 7 ) أي لو كان قتل ، بمعنى لو قتل المدفوع بالإلقاء . ( 8 ) لعدم قصده إلى القتل ، ولا قصاص على الحافر أيضا لعدم قصده القتل بالحفر .