حيا ، أو ميتا ، أو بالتفريق ( 1 ) ( أزيد من ثلاثة أيام ) من حين صلبه ولو ملفقة ( 2 ) .
والظاهر أن الليالي غير معتبرة ، نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا للأيام ، لتوقفها عليهما ، فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الأيام بناء على دخولها في مفهومها ( 3 ) .
( وينزل ) بعد الثلاثة أو قبلها ( 4 ) ( ويجهّز ) بالغسل ، والحنوط ، والتكفين ، إن صلب ميتا أو اتفق موته في الثلاثة ، وإلا جهز ( 5 ) عليه قبل تجهيزه .
( ولو تقدم غسله وكفنه ) وحنوطه قبل موته ( صلّى عليه ) ( 6 ) بعد إنزاله ( ودفن ) .
[ في نفيه عن بلده ]
( وينفى ) ( 7 ) على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته ( عن بلده ) الذي هو بها
شرح
- وعن بعض العامة أنه يترك حتى يسيل صديدا ، وعن آخر منهم حتى يسيل صليبه وهو الدبر ، وسمي الصلب صلبا لسيلان صليب المصلوب وهو الورك ، وهما كما ترى بعد ما سمعت من النصوص .
( 1 ) بأن صلب حيا ثم مات على الخشبة ، وعلى كل فلا يبقى أزيد من ثلاثة أيام من حين صلبه لا من حين موته ، لأنه المنساق من الأخبار الناهية عن إبقاء المصلوب أكثر من ثلاثة أيام .
( 2 ) بأن صلب في وسط اليوم الأول فيبقى إلى وسط يوم الرابع ، إلا أن النصوص المتقدمة أعم من ذلك ، فلو صلب في أي جزء من اليوم يصدق عليه أنه مصلوب ذلك اليوم .
( 3 ) أي دخول الليالي في مفهوم الأيام ، والظاهر أن اليوم يبدأ من غروب شمس اليوم السابق ولذا اعتبر اللّه دخول شهر رمضان عند هلاله بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان .
( 4 ) إشارة إلى عدم وجوب إبقائه مصلوبا ثلاثة أيام إذ يجوز إنزاله بعد تحقق عنوان الصلب هذا من جهة ومن جهة أخرى يحرم إبقاؤه أكثر من ثلاثة أيام .
( 5 ) إذا لم يتحقق قتله بالصلب لأن المراد من صلبه قتله ، فإن لم يتحقق القتل به وانتهى أمده فلا بد من تحقق القتل بغيره .
( 6 ) كما في نظائره من موتى المسلمين ، وتقديم الغسل والكفن والحنوط جائز للمصلوب وقد تقدم البحث فيه في بابه .
( 7 ) المراد بالنفي أن ينفى من بلده ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته للأخبار ، منها : خبر المدائنيّ عن الإمام الرضا عليه السّلام ( قلت : كيف -