وهو ( 1 ) خروج عن الفرض ( 2 ) ، أو قصور في الاستيفاء ( 3 ) .
وفي هذا التقسيم ( 4 ) مع ذلك تجاوز لما يوجد في الروايات ( 5 ) وليس بحاصر للأقسام ، فإن منها ( 6 ) أن يجمع بين الأمور كلها فيقتل ويجرح آخر ، ويأخذ المال .
وحكمه ، مضافا إلى ما سبق ( 7 ) أن يقتص منه للجرح قبل القتل ، ولو كان في اليد ( 8 ) ، أو الرجل فقبل القطع أيضا ، ومنها ( 9 ) ما لو أخذ المال وجرح ( 10 ) ، ومنها ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال ، وحكمهما ( 11 ) الاقتصاص للجرح ( 12 ) ، والقطع في الأولى ( 13 ) والقتل في الثانية .
[ لو تاب المحارب قبل القدرة عليه ]
( ولو تاب ) المحارب ( قبل القدرة عليه سقط الحد ) ( 14 ) من القتل والقطع .
شرح
( 1 ) أي أخذ المال عينا أو قيمة .
( 2 ) إذ المفروض التكلم في حد المحارب فقط .
( 3 ) أي إذا جوزنا التكلم عن استرداد المال من المحارب عند البحث في حكم المحارب ولم نذكر المال فيكون تقصيرا في استيفاء ما يجب على الحاكم عمله ضد المحارب .
( 4 ) أي تقسيم الشيخ في النهاية .
( 5 ) والتجاوز هو الحكم على المحارب فيما لو جرح سواء أخذ المال أو لا ، والروايات لم تذكر حكم الجرح إلا رواية محمد بن مسلم على ما تقدم ، وعرفت أن حكم الجرح فيها مغايرا لحكم الجرح في هذا التفصيل ، ولهذا التجاوز نعرف أن مراد الشارح من التقسيم هو تقسيم الشيخ في النهاية ، لأن تقسيمه في الخلاف لم يذكر فيه حكم من جرح بل أسقطه كما صرّح بذلك الشارح سابقا .
( 6 ) من الأقسام .
( 7 ) في تقسيم الشيخ في النهاية من قطع يده ورجله مخالفا وقتله وصلبه أن يقتص منه للجرح قبل القتل .
( 8 ) أي كان الجرح في اليد .
( 9 ) من الأقسام التي لم يذكرها الشيخ في النهاية .
( 10 ) حيث لم يذكر الشيخ في التقسيم السابق إلا الجرح مع عدم أخذه للمال .
( 11 ) أي حكم القسمين الأخيرين .
( 12 ) لأنه جرح في كلا القسمين .
( 13 ) أي في المسألة الأولى المفروضة من القسمين .
( 14 ) سقط الحد كغيره من الحدود بلا إشكال ويدل عليه قوله تعالى :إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ-