تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
لندور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه ( 1 ) استدرك زيادة ونقصانا . ويعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته ( 2 ) ، أو لأقصى الحمل ( 3 ) إن لم توطأ الأمّ وطئا يصلح استناده إليه ( 4 ) فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث ، لاحتمال تجدده ( 5 ) مع أصالة عدم تقدمه .

[ سادسها : الغيبة المنقطعة ]

وسادسها : الغيبة المنقطعة ( 6 ) وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا ( 7 ) حتى يثبت الموت شرعا . وقد نبّه عليه بقوله : ( والغائب غيبة منقطعة ) بحيث لا يعلم خبره ( لا يورث حتى تمضي له ) من حين ولادته ( مدة لا يعيش مثله إليها عادة ) ( 8 ) ، ولا عبرة بالنادر ، وهي ( 9 ) في زماننا مائة وعشرون سنة ( 10 ) ، ولا يبعد الآن ( 11 ) الاكتفاء بالمائة ، لندور التعمير إليها في هذه البلاد ( 12 ) . فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم . ولو مات له قريب في تلك المدة ( 13 ) ، عزل له نصيبه منه ( 14 ) وكان بحكم ماله ( 15 ) .
شرح
( 1 ) بخلاف ما أرجئ . ( 2 ) موت المورث . ( 3 ) وهو سنة . ( 4 ) استناد الحمل إلى هذا الوطء . ( 5 ) تجدد الحمل بعد وطء الشبهة ، ومع الاحتمال لا يمكن نسبته إلى الوطء السابق بالإضافة إلى أصالة عدم تقدم الحمل عن الوطء اللاحق . ( 6 ) أي التي ينقطع فيها خبر الغائب ، وهو المفقود . ( 7 ) لاحتمال حياته . ( 8 ) وهو المشهور بين المتأخرين . ( 9 ) المدة المعتادة للحياة بين بني البشر . ( 10 ) كما قدرها بعضهم كما في المسالك . ( 11 ) في زمن الشارح . ( 12 ) البلاد الشامية . ( 13 ) المدة المعتادة للحياة . ( 14 ) عزل للمفقود نصيبه من قريبه الذي مات . ( 15 ) أي المعزول .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 32 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي