لندور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه ( 1 ) استدرك زيادة ونقصانا .
ويعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته ( 2 ) ، أو لأقصى الحمل ( 3 ) إن لم توطأ الأمّ وطئا يصلح استناده إليه ( 4 ) فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث ، لاحتمال تجدده ( 5 ) مع أصالة عدم تقدمه .
[ سادسها : الغيبة المنقطعة ]
وسادسها : الغيبة المنقطعة ( 6 ) وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا ( 7 ) حتى يثبت الموت شرعا . وقد نبّه عليه بقوله : ( والغائب غيبة منقطعة ) بحيث لا يعلم خبره ( لا يورث حتى تمضي له ) من حين ولادته ( مدة لا يعيش مثله إليها عادة ) ( 8 ) ، ولا عبرة بالنادر ، وهي ( 9 ) في زماننا مائة وعشرون سنة ( 10 ) ، ولا يبعد الآن ( 11 ) الاكتفاء بالمائة ، لندور التعمير إليها في هذه البلاد ( 12 ) .
فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم .
ولو مات له قريب في تلك المدة ( 13 ) ، عزل له نصيبه منه ( 14 ) وكان بحكم ماله ( 15 ) .
شرح
( 1 ) بخلاف ما أرجئ .
( 2 ) موت المورث .
( 3 ) وهو سنة .
( 4 ) استناد الحمل إلى هذا الوطء .
( 5 ) تجدد الحمل بعد وطء الشبهة ، ومع الاحتمال لا يمكن نسبته إلى الوطء السابق بالإضافة إلى أصالة عدم تقدم الحمل عن الوطء اللاحق .
( 6 ) أي التي ينقطع فيها خبر الغائب ، وهو المفقود .
( 7 ) لاحتمال حياته .
( 8 ) وهو المشهور بين المتأخرين .
( 9 ) المدة المعتادة للحياة بين بني البشر .
( 10 ) كما قدرها بعضهم كما في المسالك .
( 11 ) في زمن الشارح .
( 12 ) البلاد الشامية .
( 13 ) المدة المعتادة للحياة .
( 14 ) عزل للمفقود نصيبه من قريبه الذي مات .
( 15 ) أي المعزول .