سقط ميتا لم يرث ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « السقط لا يرث ولا يورّث » ( 1 ) ولا تشترط حياته عند موت المورّث بل لو كان نطفة ورث ، إذا انفصل حيا ، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله ، لجواز كونه أخرس ، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة ( 2 ) ، لا بنحو التقلّص الطبيعي ( 3 ) كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا ( 4 ) .
وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ليستبين أمره . كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل وله إخوة ( 5 ) فيترك الإرث حتى تضع .
نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة ذات الولد ، لأنه المتيقن ( 6 ) ، بخلاف الإخوة .
ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين ( 7 ) ، أو أولاد ( 8 ) أرجئ سهم ذكرين ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) مما روته العامة .
( 2 ) كالبكاء والعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي ففي خبر ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يقول في المنفوس إذا تحرك ورّث ، إنه ربما كان أخرس ) 1 وفي خبره الآخر ( إذا سقط من بطن أمّه فتحرك تحركا بيّنا ، يرث ويورّث فإنه ربما كان أخرس ) 2 .
( 3 ) كالتقلص في العصب واختلاج العضو الذي يحدث للضغط .
( 4 ) فلا يرث ، فهو كما لو خرج ميتا ، لأن إرثه مشروط بخروجه حيا .
( 5 ) أي للميت ، فلا يعطى الإخوة من الميراث لاحتمال خروج الحمل حيا فإنه يحجب إخوة الميت .
( 6 ) لأن الزوجة لها الثمن سواء خرج الحمل حيا أو لا ، نعم لو خرج ميتا فيكمل لها إلى الربع .
( 7 ) لأنهما حصّة الأبوين على فرض خروج الحمل حيا ، فلو خرج ميتا فيكمل لهما نصيبهما .
( 8 ) أولاد الميت الذين هم إخوة الحمل .
( 9 ) للحمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 4 .