تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وهل يرثه حينئذ ( 1 ) أقارب الأب مع اعترافهم به ( 2 ) ، أو مطلقا ( 3 ) ، أو عدمه مطلقا ( 4 ) أوجه ، أشهرها : الأخير ، لحكم الشرع بانقطاع النّسب فلا يعود ( 5 ) ، وإنما ورثه الولد بالتكذيب بدليل خارج . ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين ، وأخرى من الأمّ كالأخوة ( 6 ) اقتسموه بالسوية ، لسقوط نسب الأب ، ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة ( 7 ) .

[ خامسها الحمل ]

( و ) خامسها ( الحمل ) ( 8 ) وهو ( مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا ) ( 9 ) . فلو
شرح
- ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل تردّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة لا تردّ عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة . إلى أن قال . فقلت : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب الابن ) 1 . ( 1 ) حين تكذيب الأب نفسه . ( 2 ) ذهب العلامة في القواعد إلى جعل التوارث بين أقارب الأب بعد اعترافهم به سواء اعترف الأب أو لا وجها . ( 3 ) سواء اعترف الأقارب بالولد أو لا فيرثه المتقرب بالأب ويرثه الولد . ( 4 ) أي عدم الإرث بينهما سواء اعترف الأقارب به أم لا . ( 5 ) أما حكمه بالانقطاع فهو عند اللعان وتقدم النص في ذلك ، ولا يعود النسب لو كذب الأب نفسه للاستصحاب . ( 6 ) بأن كان للولد الملاعن إخوة من أبويه وإخوة من أمه ، فالجميع متقرب إليه من ناحية الأم فقط لأن قرابة الأب سقطت باللعان . ( 7 ) بحيث لو مات أحدهما ورثه الآخر بقرابته من أمه لسقوط نسب الأب . ( 8 ) وهو من لواحق الموانع لعدم المقتضي للإرث فيه ، لأن المقتضي ولادته حيا . ( 9 ) ففي صحيح الفضيل ( سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي يسقط من أمّه غير مستهلّ أيورث ، فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بيّنا ورّث ، فإنه ربما كان أخرس ) 2 . ومنه يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال كصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه ) 3 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 8 و 5 .