ورثته . ذهب إليه المرتضى والصدوق . وقواه المصنف في الدروس وجنح إليه العلامة ، وهو قوي مروي . ويؤيده الحكم السابق باعتداد زوجته عدة الوفاة ، وجواز تزويجها بعدها ( 1 ) ، ولو لم يطلب كذلك ( 2 ) فالعمل على القول المشهور .
وقيل : يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب ( 3 ) . وهو مروي ( 4 ) أيضا .
[ الحجب يلحق بالموانع ]
( ويلحق بذلك ( 5 ) الحجب ( 6 ) )
شرح
( 1 ) بعد أربع سنين .
( 2 ) أي أربع سنين .
( 3 ) وهو قول ابن الجنيد .
( 4 ) ويدل عليه صحيحة علي بن مهزيار ( سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادّعت ابنتها أن أمها كانت صيّرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ؟ قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال :
نعم ) 1 .
وذهب المفيد إلى جواز قسمة ميراثه لورثته الملاء مع ضمانهم له على تقدير ظهوره ويدل عليه موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السّلام ( سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ؟ ومات الرجل فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا جاء يزكّيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردّوه عليه ) 2 .
( 5 ) بالموانع .
( 6 ) الحجب لغة هو المنع ، وألحق بالموانع لأن الوارث إن كان ممنوعا لأمر راجع إلى الغير فذلك الحجب وإن كان لأمر حاصل فيه فذلك المنع ، وخصّ الفقهاء المانع بالثاني لذا كان -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 7 .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 8 .