بطريق أولى ( 1 ) .
ولو كان المطلق قد أدّى شيئا ( 2 ) وعتق منه بحسابه فكّ الباقي وإن كان يرث بجزئه الحر ، لأن ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة من لا وارث له .
[ رابعها اللعان ]
( و ) رابعها ( اللعان ) ( 3 ) وهو ( مانع من الإرث ) بين الزوجين ( 4 ) وبين الزوج والولد المنفي به ( 5 ) من جانب الأب والولد ( 6 ) ( إلا أن يكذّب ) الأب ( نفسه ) في نفيه ( 7 ) ( فيرثه الولد من غير عكس ) ( 8 )
شرح
( 1 ) ووجهه : أن العبد القن الذي لم يرد فيه نهي عن شرائه وبيعه ولم يلاحظ مصلحة تعجيل عتقه يصح فكه من الميراث ، فأم الولد التي لوحظت مصلحة تعجيل عتقها بالنهي عن بيعها ففكها أولى .
( 2 ) أي المكاتب المطلق ، والفرق بينه وبين المكاتب المشروط هو : أن الأول يتحرر منه بمقدار ما يدفع إلى سيده بخلاف الثاني فلا يتحرر منه شيء حتى يدفع تمام ما عليه .
( 3 ) ظاهر العبارة أن اللعان من جملة الموانع ، مع أن اللعان ملحق بالموانع كما عليه المشهور ، فاللعان سبب لسقوط النسب فلا إرث لعدم مقتضيه بخلاف الكفر والقتل والرق فالمقتضي للإرث موجود وهو النسب ، فلذا ألحق اللعان الذي يوجب نفي المقتضي بالموانع التي يفترض فيها وجود المقتضي .
( 4 ) لأن اللعان موجب لبطلان سبب الزوجية ففي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وإن لا عن لم تحل له أبدا ) 1 .
( 5 ) باللعان .
( 6 ) أي أن اللعان مانع من الجهتين فالولد المنفي لا يرث أباه ، ولا الأب يرثه ، لسقوط النسب بينهما بالملاعنة ، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن لم تكن أمّه حيّة فلأقرب الناس إلى أمه أخواله ) 2 وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اللعان ( فسألته من يرث الولد ؟ فقال : أمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد ، من يرثه ؟ فقال : أخواله ) 3 .
( 7 ) نفي الولد .
( 8 ) ففي خبر محمد بن مسلم ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 4 .