تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

[ في الحجب عن أصل الإرث ]

( وهو تارة عن أصل الإرث ( 1 ) كما في حجب القريب ) في كل مرتبة ( البعيد ) عنها وإن كان قريبا في الجملة ( فالأبوان والأولاد ) وهم أهل المرتبة الأولى ( يحجبون ( 2 ) الإخوة والأجداد ) : أهل المرتبة الثانية ، ( ثم الإخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) وإن علوا ( يحجبون ( 3 ) الأعمام والأخوال ، ثم هم ) أي الأعمام والأخوال ( يحجبون أبناءهم ) ( 4 ) ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا . وهكذا وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم . فكان ينبغي التعرض لهم ، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب لا للحصر . ولو أعيد ضمير « هم » إلى المذكورين في كل مرتبة لدخل الأولاد والإخوة ، وتبيّن : أنهم يحجبون أولادهم ، لكن يشكل بالأجداد فإنه يستلزم أن يحجبوا الآباء والجدّ البعيد يحجب القريب . وهو فاسد ، وإن صحّ حجب الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوال ، إلا أنه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم .
شرح
- الأول ملحقا به . والحجب على قسمين حجب حرمان وهو الحجب عن الإرث بالكلية وحجب نقصان وهو الحجب عن نصيبه الأعلى إلى الأدنى . ( 1 ) وهو حجب الحرمان . ( 2 ) ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ) 1 . ( 3 ) أي أهل المرتبة الثانية يمنعون أهل المرتبة الثالثة ، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن اللّه تبارك وتعالى يقول :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *2 وخبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سئل عن ابن عم وجد ، قال عليه السّلام : المال للجد ) 3 . ( 4 ) أي أن أهل المرتبة الثالثة يمنع الأقرب منهم الأبعد لقوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *4 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 و 2 . ( 4 ) الأنفال الآية : 75 .