وحمل عليها ( 1 ) الزوج بطريق أولى ( 2 ) .
ولو قصر المال عن قيمته ( 3 ) ففي فكه قولان ، أشهرهما : العدم . وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . وهذا يتجه في غير من اتفق على فكه ( 4 ) وفيه ( 5 ) يتجه شراء الجزء وإن قلّ . عملا بمقتضى الأمر ( 6 ) بحسب الإمكان ( 7 ) ، ولحصول الغرض به في الجملة ( 8 ) .
وعلى المشهور ( 9 ) لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فكّ الجميع وأمكن أن يفك
شرح
( 1 ) على الزوجة .
( 2 ) لأنه أكثر نصيبا وأقوى سببا ولذا رد عليه دونها .
( 3 ) قيل لا يفك ويكون الميراث للإمام عليه السّلام وهو المشهور بين الأصحاب ، لأن الفك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين وصف ما لو كان المال بقدر قيمة الرق أو أزيد ، ولأصالة عدم وجوب الفك خرج منه ما إذا وفت التركة بالقيمة فيبقى الباقي .
وقيل : يفك بما وجد من الميراث ويسعى في الباقي ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وقال في الجواهر عنه : « لم نتحقق قائله » .
( 4 ) أي وعدم الفك متجه في غير الأبوين والأولاد أما فيهما فيجب الفك لأن الميسور لا يسقط بالمعسور .
( 5 ) من اتفق على فكه .
( 6 ) بوجوب الشراء والعتق الوارد في الأخبار المتقدمة .
( 7 ) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور .
( 8 ) أي فك الجزء تحصيل لغرض تمليك الوارث إذا كان عبدا للميراث . وفي تفصيل الشارح ضعف لأن الأمر بفك جميع الأرحام وارد في مرسل ابن بكير المنجبر بعمل الأصحاب .
( 9 ) المشهور على عدم الفك إذا لم تف التركة بالعتق ، فلو كان الرقيق القريب متعددا ومتساوي الدرجة وقصرت التركة عن شراء الجميع ووفّت ببعضهم ففيه ثلاثة أوجه :
الأول : التخيير ، لأن الأمر بوجوب شراء العبد ثابت ، والتركة غير وافية للجميع فيتعين فك أحدهم ، ولا ترجيح لأحدهم فيتخير في فك أحدهم .
الثاني : القرعة لأنها لكل أمر مشكل .
الثالث : عدم الفك ، وهو الأشهر بل المشهور بل في السرائر نفي الخلاف ، لأن الفك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موطن اليقين وهو ما لو وفت التركة بقيمة المملوك ، والمفروض أن المملوك متعدد والميراث لا يفي بقيمتهم .