كثيرة ( 1 ) .
وربما قيل بعدم فك الأولاد ( 2 ) والأول هو المذهب .
وأما غيرهما من الأرحام ( 3 ) فببعضه ( 4 ) نصوص غير نقية السند ( 5 ) ، ولم يفرّق أحد بينهم ( 6 ) فحكم الأكثر بفكّ الجميع ( 7 ) ، وتوقف العلامة في المختلف لذلك ( 8 ) ، وله وجه .
وفي شراء الزوجة رواية صحيحة ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث ، وقد تقدم خبر سليمان بن خالد وخبر ابن سنان الواردان في الأم ، وأما الأب ففي مرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميت حرّ أشتري مما ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال ) 1 وأما الأولاد ففي خبر جميل بن دراج ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي ) 2 .
وخبر إسحاق بن عمار قال ( مات مولى لعلي عليه السّلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ، فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث ) 3 .
( 2 ) وهو قول سلّار .
( 3 ) أي غير الأبوين والأولاد .
( 4 ) وهو الأخ والأخت .
( 5 ) وهو مرسل ابن بكير المتقدم الوارد في الأخت والأخ .
( 6 ) بين بقية الأرحام مما عدا الأولاد والأبوين .
( 7 ) لأن النصوص وإن وردت في الأخ والأخت لكن عمموا الحكم لعدم خصوصية لهما .
( 8 ) لأجل عدم نقاء السند .
( 9 ) وهي صحيحة سليمان بن خالد ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورّثها ) 4 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث حديث 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث حديث 8 .
( 4 ) الوسائل الباب - 53 - من كتاب العتق حديث 1 .