وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين .
[ في من افتض بكرا بإصبعه ]
( ومن افتض بكرا بإصبعه ) فأزال بكارتها ( لزمه مهر نسائها ) ( 1 ) وإن زاد عن مهر السنة إن كانت حرة ، صغيرة كانت أم كبيرة مسلمة أم كافرة ( 2 ) ( ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها ) لمولاها على الأشهر ( 3 ) . وبه رواية في طريقها طلحة بن زيد ( 4 ) ، ومن ثم قيل بوجوب الأرش ( 5 ) ، وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا ، لأنه ( 6 ) موجب الجناية على مال الغير وهذا الحكم في الباب عرضي ( 7 ) ، والمناسب فيه ( 8 ) الحكم بالتعزير لإقدامه على المحرّم .
وقد اختلف في تقديره ( 9 ) فأطلقه جماعة ( 10 ) ، وجعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين ( 11 ) ،
شرح
- والخبر حجة عليه إذ قد دل على التنصيف الكمّي .
( 1 ) بلا خلاف فيه .
( 2 ) كل ذلك لإطلاق الخبر الآتي .
( 3 ) لرواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام : ( إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق ) 1 وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين ) 2 وفي خبره الآخر : ( عليها المهر وتضرب الحد ) 3 .
( 4 ) بتري عامي المذهب ، إلا أن كتابه معتمد كما في الفهرست .
( 5 ) والقائل ابن إدريس اطراحا لرواية طلحة بن زيد الدالة على عشر القيمة ، ومال الشارح في المسالك إلى وجوب أكثر الأمرين من الأرش وعشر الثمن .
( 6 ) لأن الأرش .
( 7 ) أي الحكم بلزوم مهر نسائها في الحرة وعشر قيمتها في الأمة عرضي في باب الحدود .
( 8 ) في هذا الفعل الحكم بالتعزير لأنه فعل محرم .
( 9 ) تقدير التعزير .
( 10 ) كما عن الصدوق في المقنع ويؤيده صحيح ابن سنان المتقدم .
( 11 ) كما عن المفيد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب حد الزنا حديث 5 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب حد الزنا حديث 4 و 1 .