تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف وهكذا . ( وإذا أعتق ) الرقّ ( على ميراث قبل قسمته فكالإسلام ) ( 1 ) قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع اتحاده ، أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر . ( وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك أشتري من التركة ) ( 2 ) ولو قهرا على مولاه ( 3 ) . والمتولي له ( 4 ) الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولاه غيره كفاية ( 5 ) ( وأعتق وورث ) باقي التركة ( أبا كان ) الرق ( للميّت أو ولدا أو غيرهما ) من الأنساب على الأشهر ( 6 ) ، أما الأبوان ( 7 ) والأولاد ( 8 ) فموضع وفاق ، وبه نصوص
شرح
( 1 ) بحيث لو أعتق قبل القسمة فله نصيبه وإن كان بعد القسمة فلا ميراث له ، بلا خلاف فيه ، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( من أعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له ) 1 . وخبر ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من أعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له ) 2 . ( 2 ) يشترى من التركة ويعتق ويعطى باقي الميراث بلا خلاف فيه ، ففي خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم تورث ) 3 وخبر عبد اللّه بن سنان ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أمّ مملوكة : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال ) 4 . ( 3 ) بلا خلاف لأن عتقه واجب على مالكه فيجبر على بيعه لو امتنع . ( 4 ) للشراء والعتق ، لأنه من وظائفه . ( 5 ) غير الحاكم لأن الشراء والعتق من الأمور الحسبية . ( 6 ) لوقوع الخلاف في ما عدا الأب . ( 7 ) اقتصر الصدوق على الأم فقط . ( 8 ) اقتصر سلار على الأبوين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب موانع الإرث حديث 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 و 2 .