أو زنت رجمت ( إذا كانت العدة رجعية ) ، لأنها في حكم الزوجة وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوطء ( بخلاف البائن ) ، لانقطاع العصمة به ( 1 ) فلا بد في تحقق الإحصان بعده ( 2 ) من وطء جديد ( 3 ) سواء تجدد الدوام بعقد جديد أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في البذل .
وكذا يعتبر وطء المملوك بعد عتقه ( 4 ) وإن كان مكاتبا ( 5 ) .
[ في الجمع بين الجلد والرجم ]
( والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن ( 6 ) وإن كان شابا ) جمعا بين
شرح
- ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ) 1 .
( 1 ) بالطلاق البائن .
( 2 ) بعد الطلاق البائن .
( 3 ) منه إليها فهي بحكم الزوجة الجديدة سواء كان الوطء الجديد بعقد جديد أو رجع بالطلاق بعد ما رجعت بالبذل .
( 4 ) بلا خلاف ويدل عليه صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ) 2 .
( 5 ) للإطلاق .
( 6 ) رجم المحصن لا خلاف فيه وإنما الخلاف في ضم الجلد إليه ، ففي الشيخ والشيخة لم ينقل الخلاف إلا من العماني على الجمع بين الجلد والرجم ، لأخبار منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة من مصره ) 3 . وهي محمولة على ما لو كانا محصنين بدليل رواية عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ، ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره ) 4 .
وفي المرسل عن علي عليه السّلام : ( أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : حددتها بكتاب اللّه ورجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) 5 . والعماني اقتصر على -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب حد الزنا حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد الزنا حديث 5 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 9 و 11 و 3 .