كعكسه ( 1 ) . وأما التمكن من الوطء فإنما يعتبر في حقه خاصة فلا بد من مراعاته ( 2 ) في تعريفها أيضا ( 3 ) .
ويمكن أن يريد بقوله : وبذلك تصير المرأة محصنة : أن الشروط المعتبرة فيه ( 4 ) تعتبر فيها بحيث تجعل بدله بنوع من التكلف فتخرج الصغيرة والمجنونة والأمة وإن دخل حينئذ ما دخل في تعريفه ( 5 ) .
[ في أنه لا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق ]
( ولا يشترط في الإحصان الإسلام ) ( 6 ) فيثبت في حق الكافر والكافرة مطلقا ( 7 ) إذا حصلت الشرائط . فلو وطئ الذمي زوجته الدائمة تحقق الإحصان .
وكذا لو وطئ المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة ( 8 ) .
( ولا عدم الطلاق ) ( 9 ) فلو زنى المطلّق ، أو تزوجت المطلّقة عالمة بالتحريم ،
شرح
( 1 ) كأن تدعي هي الوطء فيثبت إحصانها ، دونه فلا يثبت الإحصان في حقه .
( 2 ) مراعاة التمكن من الوطء .
( 3 ) المرأة المحصنة ، غايته إذا كان الزوج متمكنا منها قادرا على وطئها متى شاء فهذا يحقق إحصانه وإحصانها ففي صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ، فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ) 1 .
( 4 ) في المحصن .
( 5 ) فقد دخل في تعريف المحصن ما لو وطئ الصغيرة فيدخل في تعريفها ما لو وطئها الصغير ولا بدّ من إخراجه .
( 6 ) لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية ) 2 .
( 7 ) وإن كان من غير ملتها ، أو كانا ذميين أو أحدهما .
( 8 ) بناء على تجويز ذلك شرعا .
( 9 ) فالمطلقة رجعيا لا تخرج عن الإحصان وكذا المطلق كذلك لأن الرجعية بحكم الزوجة وهو متمكن منها متى شاء ، بلا خلاف في ذلك للأخبار منها : صحيح يزيد الكناسي : -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد الزنا حديث 8 .