دليل الآية ( 1 ) ، والرواية ( 2 ) .
وقيل : إنما يجمع بينهما على المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ( 3 ) ، وغيرهما يقتصر فيه ( 4 ) على الرجم ( 5 ) .
وربما قيل ( 6 ) بالاقتصار على رجمه مطلقا ( 7 ) .
والأقوى ما اختاره المصنف ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ( 8 ) . وفي كلام علي عليه السّلام ( 9 ) حين جمع للمرأة بينهما ، جلدتها بكتاب اللّه ، ورجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ومستند التفصيل ( 10 ) رواية ( 11 ) تقصر عن ذلك ( 12 ) متنا ( 13 ) وسندا ( 14 ) .
وحيث يجمع بينهما ( 15 )
شرح
- فالأقوى أن المحصن لا يثبت في حقه إلّا الرجم فقط بحمل كل نصوص الجلد والرجم على الشيخ والشيخة .
( 1 ) وهي قوله تعالى :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ1 .
( 2 ) وهي موثق سماعة المتقدم .
( 3 ) بالاتفاق إلا من العماني .
( 4 ) في الغير .
( 5 ) كما هو الأقوى .
( 6 ) للعماني .
( 7 ) أي على رجم المحصن سواء كان شيخا وعجوزا أو لا .
( 8 ) أي على الجمع في المحصن وهي صحيح محمد بن مسلم وصحيح زرارة المتقدمان .
( 9 ) في مرسل البيهقي المتقدم .
( 10 ) بين الشيخ والشيخة فالجمع بين الجلد والرجم وبين الشاب والشابة فالرجم فقط .
( 11 ) وهي رواية عبد اللّه بن طلحة .
( 12 ) عن التفصيل .
( 13 ) أي لم تذكر حكم الشاب المحصن كما صرح به في المسالك ، وفيه : إنه داخل في النصف من الرجال .
( 14 ) قد تقدم ، غير أنك عرفت وجود صحيح عاصم بن حميد الدال على عدم جلد المحصن .
( 15 ) قدم الجلد وجوبا لئلا يفوت الجلد في العكس بلا خلاف فيه ولأخبار منها : صحيح -
هامش
( 1 ) النور الآية : 2 .