تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أطلق منه ( 1 ) . ومعه ( 2 ) يوافق ما سلف . وسادسها : كونه مملوكا له ( 3 ) بالعقد الدائم ، أو ملك اليمين فلا يتحقق
شرح
( 1 ) من الفرج . ( 2 ) مع التقييد . ( 3 ) أي كون الفرج مملوكا للواطىء ، فلو وطئ بشبهة أو زنى فلا يتحقق الإحصان وهو اتفاقي كما في كشف اللثام ويدل عليه صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قلت له : ما المحصن يرحمك اللّه ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن ) 1 ومثله غيره ، نعم التقييد بالعقد الدائم ليخرج ما لو ملكه بالعقد المنقطع فإنه لا يحقق الإحصان لأخبار منها : موثق إسحاق بن عمار : ( سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة ؟ فقال : نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كان عنده أمة زعم أنه يطأها ، فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كان عنده امرأة متعة تحصنه ، قال : لا ، إنما هي على الشيء الدائم ) 2 . ومرسل أبي البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل يتردد في المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذلك على الشيء الدائم عنده ) 3 ، كما أن الإحصان يتحقق بوطء الأمة كما هو المشهور ويدل عليه أخبار منها : موثق إسحاق بن عمار المتقدم وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : ( سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم ) 4 . وذهب القديمان والصدوق والديلمي إلى عدم تحقق الإحصان بملك اليمين لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ) 5 ومثله غيره ، والترجيح للطائفة الأولى لموافقتها للأخبار العامة الدالة على تحقق الإحصان إذا كان عنده فرج يغدو عليه ويروح وهو شامل للأمة مثل صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قلت : وما المحصن رحمك اللّه ؟ قال : من كان له فرج -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد الزنا حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد الزنا حديث 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد الزنا حديث 11 . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد الزنا حديث 9 .