أولى ( 1 ) مع صدق أصل القتل به ( 2 ) وما اختاره المصنف أوضح في الجمع ( 3 ) .
[ ثانيها : الرجم ]
[ في من يجب عليه ]
( وثانيها ( 4 ) : الرجم ( 5 ) ويجب على المحصن ) بفتح الصاد ( 6 ) ( إذا زنا ببالغة عاقلة ) حرة كانت أم أمة . مسلمة أم كافرة ( 7 ) ( والإحصان ( 8 ) إصابة البالغ العاقل الحر فرجا ) أي قبلا ( مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق ) متمكنا بعد ذلك منه بحيث ( يغدو عليه ويروح ) أي يتمكن منه أول النهار وآخره ( إصابة معلومة ) بحيث غابت الحشفة ، أو قدرها في القبل ( فلو أنكر ) من يملك الفرج على الوجه المذكور
شرح
( 1 ) وهذه الأولوية استحسانية فلا يصح جعلها مدركا للحكم الشرعي ، مع أن ابن إدريس اقتصر على الرجم لأنه محقق لمعنى القتل لا لأنه أشدّ .
( 2 ) بالرجم .
( 3 ) بل ما ذكره المشهور هو الواضح والمتعين .
( 4 ) ثاني أقسام الحد .
( 5 ) يثبت على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وكذا على المرأة إذا زنى بها بالغ عاقل بلا خلاف للأخبار منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( الرجم حد اللّه الأكبر والجلد حد اللّه الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ) 1 . وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ) 2 .
( 6 ) لأنه محصن بزوجه ، ويجوز الكسر لأنه أحصن نفسه بالزواج من الغير .
( 7 ) كل ذلك لإطلاق الأخبار السابقة .
( 8 ) قال الشارح في المسالك : « الإحصان والتحصين في اللغة المنع ، قال اللّه تعالى :لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْوقال :فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ، وورد في الشرع بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ والعقل ، وكل منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى :فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ، وبمعنى الحرية ومنه قوله تعالى :فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِيعني الحرائر ، وبمعنى التزوج ومنه قوله تعالى :وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْيعني المنكوحات ، وبمعنى العفة عن الزنا ومنه قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِوبمعنى الإصابة في النكاح ومنه قوله تعالى :مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ *، ويقال : أحصنت المرأة عفت ، وأحصنها زوجها هي محصنة ، وأحصن الرجل تزوج » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 1 و 3 .