( وطء زوجته ( 1 ) صدّق ) بغير يمين ( وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني ) بغير وطء . فهذه قيود ثمانية :
أحدها : الإصابة أي الوطء قبلا ( 2 ) على وجه يوجب الغسل فلا يكفي مجرد العقد ، ولا الخلوة التامة ، ولا إصابة الدبر ، ولا ما بين الفخذين ، ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل ( 3 ) ، ولا يشترط الإنزال ( 4 ) ولا سلامة الخصيتين ( 5 ) فيتحقق ( 6 ) من الخصي ونحوه ( 7 ) ، لا من المجبوب ( 8 ) وإن ساحق .
وثانيها : أن يكون الواطئ بالغا ( 9 ) فلو أولج الصبي حتى غيّب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا .
وثالثها : أن يكون عاقلا ( 10 ) . فلو وطأ مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق
شرح
( 1 ) لعارض يمنعه من الوطء .
( 2 ) للأخبار منها : صحيح رفاعة : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال عليه السّلام : لا ) 1 وصحيح محمد بن مسلم : ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة ) 2 ، وظاهر الأخبار أن الدخول هو الدخول في القبل على نحو يوجب الغسل .
( 3 ) كل ذلك لخروجه عن ظاهر الأخبار السابقة .
( 4 ) لتحقق الإدخال بغيبوبة الحشفة فقط .
( 5 ) لتحقق الإدخال منه .
( 6 ) الإدخال .
( 7 ) وهو الذي سحقت خصيتاه أو لم يكن له خصية من أول الولادة .
( 8 ) أي مقطوع الذكر ، ووطؤه مساحقة فلا يتحقق منه إدخال الحشفة لعدمها .
( 9 ) فلو زنى غير البالغ وإن كان قد وطئ زوجته فلا حد عليه لرفع القلم عنه ولخصوص أخبار منها : خبر أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبية ) 3 .
( 10 ) ذهب جماعة منهم الشيخان إلى ثبوت الرجم على المجنون المحصن لو زنى لخبر أبان بن -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد الزنا حديث 1 و 9 .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب حد الزنا حديث 3 .