للعموم ( 1 ) .
[ ثالثها الرقّ ]
( و ) ثالثها ( الرقّ ) وهو ( مانع ) من الإرث ( في الوارث ) ( 2 ) وإن كان المورّث مثله . بل يرثه الحرّ ( 3 ) وإن كان ضامن جريرة ، دون الرقّ وإن كان ولدا ( و ) في ( المورّث ) ( 4 ) فلا يرث الرقّ قريبه الحرّ وإن قلنا بملكه ، بل ماله لمولاه بحقّ الملك ، لا بالإرث ، مطلقا ( 5 ) .
( ولو كان للرقيق ) ولد الميّت ( ولد ) حرّ ( ورث جدّه ( 6 ) ، دون الأب ) ، لوجود المانع فيه دونه ( 7 ) ، ولا يمنع برقّ أبيه ( وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان ) من الإرث ( من يتقرب بهما ) ، لانتفاء المانع منه دونهما ( 8 ) .
شرح
( 1 ) في خبر إسحاق المتقدم ( فهي ميراث كسائر الأموال ) .
( 2 ) للأخبار منها : خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يرث عبد حرا ) 1 ، وخبر علي بن رئاب ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : العبد لا يرث ) 2 .
( 3 ) أي يرث الميت وارثه الحر وإن كان بعيدا ، ولا يرثه وارثه العبد وإن كان قريبا . ففي خبر مهزم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في عبد مسلم وله أمّ نصرانية وللعبد ابن حر ، قيل :
أرأيت إن ماتت أمّ العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر ) 3 .
( 4 ) أي الرق مانع من إرثه ، فلا يرثه أقرباؤه لأن العبد وما يملك لمولاه ، فالمال لمولاه حينئذ .
( 5 ) سواء في ذلك القن والمكاتب والمشروط والمدبّر .
( 6 ) أي يرث ولد العبد جدّه دون أبيه .
( 7 ) أي لوجود مانع الإرث في الأب دون ابنه ، وقد تقدم خبر مهزم ( أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ، قال عليه السّلام : يرثها ابن ابنها الحر ) ورواية الفضل بن عبد الملك قال ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال عليه السّلام :
لا ) 4 .
( 8 ) أي لانتفاء مانع القتل والكفر من الولد دون الكافر والقاتل فالمانع موجود .
وبعبارة أخرى : إن القاتلية والكفر في الأب لا تصلح للمانعية في ابنه لأخبار منها : خبر -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب موانع الإرث حديث 6 و 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب موانع الإرث حديث 9 .